تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسكر إذا كان ) القول المذكور صادرا ( من واجب الامتثال ) مردود ( لما ذكرنا ) آنفا | من أنهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ ( والفرق ) بين ما نص فيه على علية علته ، وما | ذكر من مادة النقض من قبل الحنفية ( بأن القياس حق الله تعالى فيكفي فيه ) أي في ثبوت | حكمه ( الظهور ) أي كون اللفظ دالا عليه بظاهره من غير تصريح لمزيد الاهتمام بشأنه | ( والعتق زوال حق آدمي فبالصريح ) أي فيثبت بالصريح لا بالظهور ، وقوله أعتقت إلى آخره | ليس بصريح ( ممنوع بأن العتق كذلك ) أي يكفي فيه الظهور ( لتشوفه ) أي لتطلع الشارع | وكمال توجهه ( إليه ) أي العتق فإنه أحب المباحات إليه ( ولأن فيه ) أي العتق ( حق الله | تعالى ) لكونه من العبادات ( ولنا أن ذكر العلة ) من حيث هي علة ( مع الحكم يفيد | تعميمه ) أي الحكم ( في محال وجودها لأنه يتبادر إلى فهم كل من سمع حرمة الخمر لأنها | مسكرة ) أي الدال على حرمتها معللة بالإسكار ( تحريم كل ما أسكر ) ، وفيه أنه ينافي ما مر | من أنهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ : اللهم إلا أن يراد نفي ثبوته منطوقا أو ثبوت حكم | الفرع بخصوصه فتأمل ( و ) لأنه يتبادر ( من قول طبيب لا تأكله ) أي الشيء الفلاني | ( لبرودته منعه ) أي المخاطب ( من ) أكل ( كل بارد ، واحتمال كونه ) أي النص على العلة | ( لبيان حكمته ) أي الحكم ( مع منع المجتهد من ) قياس ( مثله ) أي مثل محل الحكم | المنصوص على علته ( أو أنه ) أي النص عليها في نحو حرمت الخمر لإسكارها ( لخصوص إسكار | الخمر ) لا لمطلق الإسكار ( لا يقدح في الظهور ) أي في كونه ظاهرا في الإطلاق ، والظهور كاف | في القياس المبني على الظن ( كاحتمال خصوص العام بعد البحث ) والتفحص ( عن المخصص ) | وعدم العثور عليه ( فإنه ) أي العام ( حينئذ ) أي حين بحث عن مخصصه ولم يعثر عليه | ( ظاهر في عدم التخصيص فبطل منعه ) أي منع إيجاب النص على العلة التعدية ( بتجويز | كونه ) أي النص على العلة ( لتعقل فائدة شرعيته ) أي الحكم ( في ذلك المحل مع قصره ) | أي الحكم ( عليه ) أي ذلك المحل * وحاصله بيان الحكمة لذلك الحكم المخصوص بمحله | عن الشارع ، فالفرق بين هذا وما تقدم عدم التقييد بمنع المجتهد من مثله صريحا ( وأبعد منه ) | أي من التجويز المذكور أن يقال ( تعليل كونه ) أي تحريم الخمر معللا ( بإسكارها ) خاصة | لا بمطلق الإسكار ( بأن حرمة الخمر لا تعلل بكل إسكار ) بل بالإسكار المضاف إليها كما في الشرح | العضدي ، وقوله بأن صلة تعليل ( لأن المدعي ظهور حرمتها لأنها مسكرة في التعليل بالإسكار ) | المطلق ( الدائر في كل إسكار ، دون الإسكار المقيد بالإضافة الخاصة ) وهي الإضافة إلى الخمر | ( لتبادر الغاية ) أي خصوص الإضافة ( إلى عقل كل من فهم معنى السكر ) المأخوذ في حرمتها |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١١٢