تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( مشكوكة ) لعدم إمكان اجتماع الظن والشك في محل واحد . ( وقول الفقهاء لا يرفع الظن | بالشك : أي حكمه السابق لا يرفع شرعا لطرو الشك فيه ) أي في محل الظن ( المستلزم لارتفاعه ) | أي الظن ( عن البقاء ) بعدما كان موجودا ، فجوز الشرع بقاء حكم الزائل فإنه جوز الصلاة | مع زوال الظن الطهارة بالشك في الحدث فليس معناه وجود نفس الظن مع طرو الشك في متعلقه | ( ولا يمكن مثله ) أي مثل ما قاله الفقهاء ( هنا ، لأنه ) أي الكلام ( في ظن العلية لا حكمها ) | فإذا زال بالشك حكمنا بعدم اعتبارها ، لأنه لم يثبت من الشارع جواز القياس مع زوال ظن | العلية بالشك . ثم لما حكم بأن الحق نقل الاتفاق على المنع ، وأول قول المجوزين لدليلهم | المذكور ، ثم رد ذلك الدليل بكونه مستلزما للتناقض أراد تقرير الدليل على وجه يسلم عن | التناقض ، فقال ( وإذا لزم من كلامهم ) أي المجوزين ( تقدير المانع ) على ما نقل من الاتفاق | وبين معنى قول المجوزين ( كفاهم ) في معارضة المانعين أن يقولوا ( التخلف ) أي تخلف | الحكم عن العلة في محل النقض لا ( لمانع يوجب نفي ظنها ) أي العلية ( والدليل ) الدال عليها | ( أوجبه ) أي ظنها ( وأمكن الجمع ) بين القول بان التخلف بلا مانع يوجب نفي الظن ، والدليل | الدال على عليتها ، أو بين دليل العلية ودليل الإهدار ، وهو التخلف ، فعمل بموجب الأول في | غير صورة النقض ، وبالثاني في صورته ( بتقديره ) أي المانع ، فيقال : نعم التخلف بلا مانع | يوجب نفيه ، لكن لا تخلف ههنا ، لأنا نقدر المانع ، والمانع موجود تقديرا احترازا عن إهدار | الدليل بحسب الإمكان * ( قالوا ) أي القائلون بالجواز في المستنبطة ثانيا ( لو توقف الثبوت ) | للحكم ( بها ) أي بالعلية ( في غير محل التخلف عليه ) أي على ثبوت الحكم ( بها ) أي | بالعلية ( فيه ) أي في محل التخلف كما زعمتم أيها الشارطون عدم النقض في ثبوت الحكم بها | ( انعكس ) أي توقف ثبوت الحكم في محل التخلف عليه بها في غير محل التخلف ( فدار ) | وهو ظاهر ( أولا ) ينعكس ( فتحكم ) أي فعدم انعكاسه تحكم ، لأن ثبوت الحكم بها في | الموضعين على السوية في التوقف وعدم التوقف ، فإثبات توقف أحدهما دون الآخر تحكم * | ( أجيب ) باختيار الأول ، وهو التوقف من الجانبين ومنع بطلان اللازم ، إذ هو ( دور معية ) | لا دور تقدم ( وهذا ) الجواب ( صحيح إذا أريد توقف اعتبار الشارع ) كونها علة في غير | محل التخلف على اعتبار كونها علة في محل التخلف ( لكن الكلام في الدلالة عليها ) أي | على العلية ، يعني ليس الكلام في توقف الثبوت على الثبوت بحسب التحقق ، بل بحسب العلم | وما يفيده ويدل عليه * والحاصل أن قولهم لو توقف الثبوت بها إلى آخره يحتمل وجهين : | أحدهما توقف ثبوت الحكم بها عند الشارع باعتباره عليتها للحكم في غير محل النقض على |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١١