| عدم الضبط ( نحو الكتابة ) مقامه إن كان بحيث يمتنع معها الفهم ( لحكاية الدارقطني ) فإنه حضر | في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإبراهيم يملى ، فقال بعض الحاضرين | لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال : فهمي للإملاء خلاف فهمك ثم قال تحفظ ، كم أملى الشيخ من | من حديث إلى الآن ، فقال الدارقطني : أملي ثمانية عشر حديثا فعددت الأحاديث فوجدت كما | قال ، ثم قال الحديث الأول منها عن فلان ومتنه كذا ، والحديث الثاني عن فلان ومتنه ولم يزل | مرسلا أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى إلى آخرها فعجب الناس منه . هذا | وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ يفهم وهو معروف أرجو أن لا تضيق روايته عنه ، وفي | الكلمة تستفهم من المستفهم إن كانت مجمعا عليها فلا بأس ، وعن خلف بن سالم منع ذلك | ( وتنقسم ) الإجازة ( لمعين في معين ) كأجزت لك أو لكم أو لفلان ويصفه بما يميزه في الكتاب | الفلاني أو ما اشتمل عليه فهرستي ( وغيره ) أي لمعين في غير معين ( كمروياتي ) ومسموعاتي . قال ابن | الصلاح وغيره والخلاف في هذا أقوى وأكثر ، والجمهور من العلماء على تجويز الرواية بها أيضا ، ومن | المانعين لصحتها شمس الأئمة السرخسي ، ونقل عن بعض الأئمة التابعين أن سائلا سأله الإجازة بهذه | الصفة فتعجب وقال لأصحابه : هذا يطلب مني أن أجيز له أن يكذب علي ( ولغير معين ) نحو أجرت في | الكتاب الفلاني أو مروياتي ( للمسلمين من أدركني ، ومنه ) أي من الإجازة لغير معين أجزت ( من يولد | لفلان ) فانقسم هذا القسم إلى موجود ومعدوم ، وفيه تفاصيل ذكرتها في مختصر لشرح الألفية | للشيخ العراقي ، وبالجملة فالإجازة للمعدوم في صحتها خلاف قوي ( بخلاف ) الإجازة لغير المعين ( المجهول | في معين ) كأجزت لبعض الناس رواية صحيح البخاري ( وغيره ) أي وفي غير معين ( ك ) أجزت | لبعض الناس رواية ( كتاب السنن ) وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك فإنها غير صحيحة | ( بخلاف سنن فلان ) كأبي داود فإنها معلومة ( ومنه ) أي من قبيل الإجازة في غير الفاسدة | إجازة رواية ( ما سيسمعه الشيخ ) وهي باطلة على الصحيح كما نص عليه القاضي عياض وابن | الصلاح والنووي لأنه يبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه فتأمل ( وفي التفاصيل اختلافات ) | ذكرت في محلها في علم الحديث ( ثم المستحب ) للمجاز في آرائه ( قوله أجاز لي ويجوز أخبرني | وحدثني مقيدا ) بقوله : إجازة أو مناولة أو إذنا ( ومطلقا ) عن القيد بشيء من ذلك ( للمشافهة في | نفس الإجازة ) وعليه الشيخ أبو بكر الرازي والقاضي أبو زيد وفخر الإسلام وإمام الحرمين ، | وقيل هو مذهب مالك وأهل المدينة ( بخلاف الكتاب والرسالة ) فإنه لا يجوز فيها أخبرني ولا حدثني | ( إذ لا خطاب أصلا ) وقيل يجوز أن يقول فيهما حدثني بالاتفاق وإن كان المختار أخبرني لأنهما | من الغائب كالخطاب من الحاضر ( وقيل يمنع حدثني لاختصاصه بسماع المتن ) ولم يوجد في |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي