تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| منهما إلا ( بالبينة ) كما في كتاب القاضي إلى القاضي ( ولا يلزم كتاب القاضي ) أي الإيراد به | على ما نحن فيه ( للاختلاف ) بين كتاب القاضي وما نحن فيه ( بالداعية ) أي بسبب وجود | الأغراض الداعية إلى التزوير والتلبيس فيه : أي في كتاب القاضي إلى القاضي ، وما نحن فيه | بالداعية فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا خفاء في ) جواز ( حدثنا وأخبر ، | وسمعته في الأول ) أي في قراءة الشيخ الطالب ( و ) لفظ ( قال ) أيضا مع الحار والمجرور نحو | لي ولنا وبدون ذلك ، إنما النزاع في كونها محمولة على السماع إذا تجردت عنهما ، فقال ابن الصلاح | يحمل عليه إذا علم اللقاء خصوصا إذا علم من حال الراوي أنه لا يروى إلا ما سمعه ( وغلبت ) | لفظة . قال ( في المذاكرة ) والمناظرة ( وفي الثاني ) أي قراءة الطالب على الشيخ يقول : | ( قرأت ) عليه وهو يسمع إن كان هو القارئ ( وقرئ عليه وأنا أسمع ) إن كان القارئ | غيره ( وحدثنا بقراءتي ) عليه ( وقراءة ) عليه ( وأنبأنا ونبأنا كذلك ) أي بقراءتي أو قراءة | عليه ( والإطلاق ) لحدثنا وأخبرنا من غير تقييد بقراءتي أو قراءة عليه ( جائز على المختار ) | كما هو مذهب أصحابنا والثوري وابن عيينة والزهري ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان | ومعظم الكوفيين والحجازيين ، لا المنع مطلقا كما ذهب إليه ابن المبارك وأحمد وكثير من أصحاب | الحديث . وقال القاضي أبو بكر أنه الصحيح * ( وقيل ) الإطلاق جائز ( في أخبرنا فقط ) | وهو للشافعي وأصحابه ومسلم وجمهور أهل المشرق ( والمنفرد ) في السماع يقول ( حدثني وأخبرني | وجاز الجمع ) أي حدثنا وأخبرنا كما هو العرف في كلام العرب * وقيل عند الانفراد : لا يقول | حدثنا ، وعند الاجتماع لا يقول : حدثني ( وفي الخلف ) أي الكتابة والرسالة يقول ( أخبرني ) | ( وقيل ) لا يجوز أن يقول فيهما أخبرني ( كحدثني ) أي كما لا يجوز أن يقول حدثني فيهما لأن | الأخبار والتحديث واحد ( بل ) يقول ( كتب ) إلي ( وأرسل إلي لعدم المشافهة * قلنا قد | استعمل الأخبار مع عدمها ) أي المشافهة . وفي نسخة الشارح : قد استعمل للأخبار ، فجعل | الضمير كناية عن أخبرني ، والأولى أولى لقوله ( كأخبرنا الله لا حدثنا ) مع عدمها ، إذ لا يقال | حدثنا الله ، وذهب كثير من المحدثين إلى جواز حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة ( والرخصة ) | في التحمل ( الإجازة مع مناولة المجاز ) به للمجاز له كان يناوله شيئا من سماعه أصلا أو فرعا مقابلا ( به ) | ويقول هذا من سماعي أو روايتي فاروه عني ( ودونها أي وبدون مناولة كأن يقول : أجزت | أن تروي هذا الكتاب الذي حدثني به فلان إلى أن يأتي على سنده * ( ومنه ) أي من قسم | الإجازة المجردة عن المناولة ( إجازة ما صح من مسموعاتي ) عندك : ذكر الشيخ أبو بكر | الرازي : أن نحو أجزت لك ما يصح عندك من حديثي ليس بشيء كما لو صح عندك من صك |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٩٣