تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والكوفة والشافعي والبخاري ( فلو حدث ) الشيخ ( من حفظه ترجح ) على قراءة القارئ | عليه ( بخلاف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ) على غيره فإنها راجحة على قراءة غيره عليه : | كذا ذكره الشارح ، وهو يحتاج إلى التأويل لأنه شيخ الأمة كلهم ، وليس له قراءة من | الكتاب فلا يمكن إخراجه من حكم الشيخ القارئ من الكتاب لا من حكم الطالب القارئ | على الشيخ المحدث من حفظه فما معنى بخلاف قراءته إلا أن يقال : المراد قراءته على جبريل | وهو معلمه ، ثم بين كون وجه قراءته على خلاف قراءة غيره بقوله ( للأمن من القرار على | الغلط ) لو وقع منه ، ولا كذلك غيره * ( والحق أنه ) أي ما ذكر من قراءته صلى الله عليه وسلم | ( في غير محل النزاع ) وهو قراءة القارئ بالنسبة إلى قراءة الشيخ من الكتاب . وقيل | محله أن يروي الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وخلف ) عطف على الأصل ( عنه ) | أي الأصل وهو ( الكتاب ) كان يكتب الشيخ ( يحدثني فلان ) أنه كذا عن فلان ( فإذا | بلغك كتابي هذا فحدث به عني بهذا الإسناد ) ويكتب في عنوانه من فلان بن فلان إلى فلان | ابن فلان ثم يكتب في داخله بعد التسمية والثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم : | من فلان ويشهد على ذلك شهودا ثم يختمه بحضرتهم : كذا ذكره الشارح ، | وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على خلافه ( والرسالة ) أن يرسل الشيخ رسولا إلى آخر ، | ويقول للرسول ( بلغه عني أنه حدثني فلان ) بن فلان عن فلان بن فلان إلى أن يأتي على | تمام الإسناد ، فإذا بلغتك رسالتي إليك ( فاروه عني بهذا الإسناد ) . قال الشارح فشهد | الشهود عند المرسل إليه على رسالة المرسل حلت للمرسل إليه الرواية عنه ( وهذا ) أي قوله إذا | بلغك إلى آخره في الفصلين إنما يلزم ( على اشتراط الإذن والإجازة في الرواية عنهما ) أي | الكتاب والرسالة * ( والأوجه عدمه ) أي عدم اشتراط الإجازة فيهما ( كالسماع ) فإنه جاز | أن يرويه بلا إذن ، بل لو منعه عن الرواية جاز أن يروى مع منعه له ، كذا نقل الشارح عن | المصنف ( وهما ) أي الكتابة والرسالة ( كالخطاب شرعا لتبليغه عليه السلام بهما ) أي | الكتابة والرسالة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى | الإسلام متفق عليه . وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر | والنجاشي وإلى كل جبار عنيد يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله | صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ( وعرفا ) كما في تقليد الملوك القضاء والإمارة بهما كما في المسافهة | ( ويكفي ) في جواز الرواية عن الكاتب والمرسل ( معرفة خطه ) أي الكاتب ( وظن صدق | الرسول ) كما عليه عامة أهل الحديث ( وضيق أبو حنيفة ) حيث نسب إليه أنه لا يحل في كل |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٩٢