| أقصاهم ففسر الرد في تلك الرواية بالإجازة ، فالمعنى يرد الإجازة عليهم حتى يكون كلهم مجيزا ، | يقال أجزت فلانا على فلان : إذا حميته منه ومنعته . |
| مسئلة
( المختار ) عند إمام الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وابن الحاجب . وفي رواية | عن أحمد وغيرهم ( أن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن غير اللازمة لما تقدم ) أي للخبر | نفسه وللمخبر أو للمخبر عنه ( ولو كان ) المخبر ( غير عدل ، لا ) أنه يفيده ( مجردا ) عن | القرائن * ( وقيل إن كان ) المخبر ( عدلا جاز ) أن يفيد العلم ( مع التجرد ) عن القرائن ، | لكن لا يطرد في كل خبر عدل ، وهو عن بعض المحدثين ( وعن أحمد ) في رواية يفيد العلم مع | التجرد ، و ( يطرد ) في كل خبر عدل ( وأول ) العلم المفاد به مطردا ( بعلم وجوب العمل ، لكن | تصريح ابن الصلاح في مرويهما ) أي صحيحي البخاري ومسلم ( بأنه مقطوع بصحته ) | وسبقه إلى هذا المقدسي وأبو نصر ( ينفيه ) أي هذا الدليل ( مستدلا ) حال من ابن الصلاح | ( بالإجماع على قبوله وإن كان ) الإجماع ناشئا ( عن ظنون ) يعني كل واحد من أهل الإجماع | لصحة مرويهما المستلزمة لقبوله ( فظن معصوم ) أي فظن الجميع من حيث أنه اجتمع عليه | الأمة معصوم عن الخطأ فصار كالعلم في عدم احتمال الخطأ ، وسيجيء الكلام عليه ( والأكثر ) | من الفقهاء والمحدثين خبر الواحد ( لا ) يفيد العلم ( مطلقا ) أي سواء كان بقرائن أولا * | ( لنا ) في الأول وهو إفادته للعلم بالقرآن ( القطع به ) أي بخبر الواحد أو بحصول العلم بمضمونه | ( في نحو إخبار ملك ) من إضافة المصدر إلى المفعول : أي فيما إذا أخبر واحد ملكا ( بموت ولد ) | له كان ( في النزع مع صراخ وانتهاك حرم ) للملك ( ونحوه ) كخروج الملك وراء الجنازة إلى | غير ذلك . ( وفي الثاني ) وهو عدم إفادة العلم مجردا عن القرائن ( لو كان ) خبر الواحد | مفيدا للعلم مطلقا ( فبالعادة ) أي فكان تلك الإفادة بطريق العادة وأجرى الله عادته بخلق العلم | عنده ، إذ لا علة له سواها ( فيطرد ) حصول العلم في كل جزء من غير تخلف ، واللازم منتف | ضرورة ( واجتمع النقيضان في الإخبار بهما ) أي بالنقيضين ، وقد وقع ذلك في إخبار العدول | كثيرا ، إذ المفروض أن كل خبر عدل يفيد العلم ، وكل ما هو متعلق العلم لا بد أن يكون متحققا | ويرد عليه أن القائل به يريد أنه يفيد العلم إذا لم تكن قرينة الكذب ، وكل منهما قرينة | كذب الآخر إذا صدرا معا وإلا فالمتقدم لا معارض له فيصير قرينة لكذب المتأخر فتأمل . | ( ووجب التأثيم ) للمخالف بالاجتهاد لعدم جواز الاجتهاد في مقابلة القطعي ( وهو ) أي تأثيمه |