تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( منتف بالإجماع . الأكثر ) * قالوا في دفع دليل المختار ( مفيده ) أي العلم ( القرائن فقد أخرجوا | الخبر عن كونه جزء مفيد العلم ) لا عن كونه معرفا عليه مطلقا : إذ لا سبيل إليه ( ودفعه ) | أي هذا القول من قبيل المختار ( بأنه لولا الخبر لجوزنا موت ) شخص ( آخر ) من أقارب | الملك كأخيه وأبيه ، فلا يتعين ولده بعينه ( يفيد أن المقصود مجرد حصول العلم مع المجموع ) | من الخبر والقرائن ، لا إثبات كون الخبر جزء سبب العلم ( فإذا عجز ) الدافع المذكور ( عن إثباته ) | أي إثبات كون الخبر ( جزء السبب ) لإفادته ( لزم ) كونه ( شرطا ) لإفادته ، إن أراد بالشرط | ما يتوقف عليه أعم من أن يكون جزءا أو خارجا ، إذ هو مقتضى الدليل لا خصوصية كونه خارجا | لا يفيد ما هو بصدده ، وإن أراد ما هو الأخص فالملازمة ممنوعة ، إذ العجز عن إثبات شيء لا يستلزم | عدمه فتأمل ( وهو ) أي كونه شرطا لإفادته ( عين مذهب الأكثر ) إذ ليس مقصودهم إفادة | القرائن بدون الخبر ( فهو ) أي هذا القول من قبل المختار ( اعتراف به ) أي بكونه شرطا ( فأغناهم ) | أي هذا الاعتراف أهل المختار ( عما نسبوه ) أي الأكثر ( إليهم ) أي أهل المختار ( من | قولهم ) أي الأكثر ( دليلكم ) أصحاب المختار ( على نفيه ) أي العلم عن خبر الواحد ( بلا قرينة | ينفيه ) أي العلم عنه ( بها ) أي بالقرينة ، ومعنى الإغناء أنه إذا كان مآل كلام المختار والأكثر | واحدا يرتفع عن المختار منازعة الأكثر فلا يحتاجون حينئذ إلى ذكر نقض الأكثر وذكر | جوابه ، ثم بين الدليل المنقوض بقوله ( وهو ) أي دليلكم على نفيه ( لو كان ) خبر الواحد مفيدا | للعلم بدون القرائن ( أدى إلى النقيضين ) أي تناقض المعلومين ( إلى آخره ) أي لزوم الاطراد وتأثيم | المخالف كأنه زعم الناقض أن اللوازم المذكورة تلزم كون الخبر مفيدا للعلم سواء كان مع القرائن | أولا ، وبطلانه ظاهر ( و ) أغناهم عن ( دفعه بأنه ) أي الدليل المذكور ( إنما يقتضي امتناعه ) أي | كون الخبر مفيدا للعلم ( عنده ) أي عند نفي القرينة ( لا مطلقا ) ليدخل فيه ما مع القرينة ( لأن لزوم | المتناقضين إنما هو بتقديره ) عدم القرائن ، لأن المخطوطات الثلاثة من لوازم كون خبر العدل | بنفسه مفيدا للعلم من غير حاجة إلى القرينة ، و ( أما الجواب ) عن النقض المذكور بمنع بطلان التالي | في صورة كونه مع القرائن ( بالتزام الاطراد في مثله ) أي فيما فيه القرائن . في الشرح العضدي : | والجواب أنها لا تتأدى في الخبر مع القرائن ، أما لزوم الاطراد فلأنه ملتزم في نفسه فإنه لا يخلو عن | العلم ، وأما تناقض المعلومين فلأن ذلك إذا حصل في قصة امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادة | وأما تخطئة المخالف قطعا فلأنه ملتزم ولو وقع لم يجز مخالفته بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات | انتهى ( فبعيد للقطع بأن ليس كل خبر واحد ) مقرون ( بقرائن ) مثل قرائن المثال المذكور ( يوجب | العلم ، و ) الحال أن ( الدعوى ) أن الخبر المذكور ( قد يوجبه ) أي العلم ( لا الكلية ) أي لا أنه |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٧٧