تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق منها رواية أبي حنيفة عن منصور بن زاذان الواسطي | عن الحسن عن معبد بن أبي معبد الخزاعي عنه صلى الله عليه وسلم قال : بينا هو في الصلاة إذ | أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية فاستضحك القوم فقهقهوا ، فما انصرف صلى الله عليه وسلم | قال

' من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة ' . ( عن أبي موسى ) الأشعري ( تركه ) | أي العمل به ( لا يضره ) أي الحديث المذكور ( إذ لا يستلزم ) ترك غير الراوي لمثله جرحا | ( مثل ترك الراوي ) الصحابي مرويه المفسر بعد روايته له لجواز عدم اطلاعه عليه كما في وقوع | القهقهة في الصلاة ( لأنه ) أي وقوعه فيها ( من الحوادث النادرة فجاز خفاؤه ) أي الحديث | ( عنه ) أي أبي موسى ( على أنه منع صحته ) أي صحة تركه ( عنه ) أي أبي موسى ( بل ) | روى ( نقيضه ) أي نقيض ترك العمل به وهو العمل به عنه : أي أبي موسى . وفي الأسرار | قد اشتهر عن أبي العالية رواية هذا الحديث مرسلا ومسندا عن أبي موسى ، ورواه الطبراني | بإسناد صحيح عنه مرفوعا ( أولا ) يكون الحديث ( منه ) أي من جنس ما يحتمل الخفاء | ( كالتغريب ) في قوله صلى الله عليه وسلم

' البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ' : رواه مسلم | وغيره ، وهو إخراج الحاكم المحصن الحر ذكرا كان أو أنثى إلى مسافة قصر فما فوقه ، وأول | مدته ابتداء السفر كما هو مذكور في فروع الشافعية ( تركه عمر بعد لحاق من غربه مرتدا ) . | أخرج عبد الرازق عن ابن المسيب قال : غرب عمر رضي الله تعالى عنه ربيعة بن أمية بن خلف | في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب بعده مسلما ( فيقدح ) أي ترك | عمل غير الراوي له من الصحابة فيه ( لاستلزامه ) أي ترك العمل به حينئذ ( ذلك ) أي القدح | فيه ( أو ) يقال في هذا الخصوص ( أنه ) أي التغريب ( كان زيادة تعزير سياسة ) | شرعية إيحاشا للزاني وزيادة في تنكيله فلا يقدح ( إذ لا يخفى ) كون التغريب من الحد ( عنه ) | أي عن عمر ( لابتناء الحد على الشهرة مع حاجة الإمام إلى معرفته فيفحص عنه ، وكفره ) أي | المغرب بارتداده و ( لا يحل تركه ) أي عمر ( الحد ، وقد قال عمر للمؤلفة بعده صلى الله عليه وسلم | حين فهم انتهاء حكمهم ) أي التأليف وهو العطاء لمصلحة تقوية الإسلام ( وهم أهل شوكة ) | أي والحال أن المؤلفة عند الانتهاء أهل شوكة ومنعة يتوهم منهم العصيان ، ومعقول القول ، ( الحق | من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومنعهم ) . روى الطبري عنه أنه قال ذلك لما أتاه | عيينة بن حصن ، وأعقبه بقوله : يعني ليس اليوم مؤلفة ( بقي قسم ) لم يذكر في تقسيمهم | وهو ( محتمل لا يخفى ) أي هو في حد ذاته مما يحتمل الخفاء غير أنه اشتهر وارتفع عنه الخفاء | ( وليس ) الحكم الثابت فيه ( من متعلقات ) الصحابي الذي ليس براويه ( التارك ) للعمل |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٧٤