| ( وأوجهها ) أي هذه الأقوال ( المفرد ) أي قول القائل بأن المفرد كافي فيهما ( فإذا قيل كونه ) | أي كون كل من الجرح والتعديل ( شهادة أحوط ) يعني أنه يحتمل أن يكون شهادة ، وأن | يكون خبرا ، وحمله على الأول ورعاية جانبه تستلزم رعاية الجانب الآخر على الوجه الآكد ، | بخلاف العكس ( منع محليته ) . قال الشارح : أي التعديل والصواب ، أي كل من الجرح | والتعديل لاقتضاء السياق والسباق ، وكأنه دعاه إليه ظاهر ما سيأتي ، وسيظهر لك أنه موافق | لما قلنا ( له ) أي للاحتياط ( إذ الاحتياط عند تجاذب متعارضين ) أي دليلين كل منهما | يجذب إلى موجبه مع المخالفة بين لازميهما ( فيعمل بأشدهما ) كلفة وأوفرهما امتثالا ( ولا | تزيد التزكية ) التي هي التعديل ( على أنها ثناء عليه ) أي على الراوي أو الشاهد ( وهو ) | أي هذا الثناء يتحقق ( بمجرد الخبر ) الخاص من المزكي ( فإثبات زيادة على الخبر ) يعني | خصوصية كونه شهادة يكون ( بلا دليل فيمتنع ) إذ لا يجوز إثبات حكم شرعي بغير دليل | يوجبه فثبت خبريته ولم يثبت كونه شهادة ولا تجاذب ولا تعارض ( ولا يتصور الاحتياط ) | لأنه فرع التعارض . ( واختلف في اشتراط ذكورة المعدل ) للشاهد في الحدود عند أصحابنا | ففي الهداية يشترط الذكورة في المزكي في الحدود . وفي غاية البيان ، يعني بالإجماع : وكذا في | القصاص ذكره في المختلف في كتاب الشهادات في باب محمد انتهى . ووافقه الزيلعي ، وقيل | يشترط عنده خلافا لهما ( ومقتضى النظر قبول تزكية كل عدل ذكر أو امرأة فيما يشهد به | حر أو عبد ) لأنها ثناء وأخبار عن حال الشاهد أو الراوي ، لا شهادة ( ولو شرطت الملابسة في | المرأة ) لمن تزكيه ، وهي المخالطة على وجه يوجب معرفة باطن الحال ( لسؤال بريرة ) أي | سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة مولاة عائشة عنها في قصة الإفك بإشارة علي كما ثبت في | الصحيح ( و ) في ( العبد ) أيضا ، وذلك لظهور عدم مخالطتهما الرجال والأحرار خلطة على | الوجه المذكور ( لم يبعد فينتفى ) باشتراط الملابسة ( ظهور مبني النفي ) لمعرفة باطن الحال | وهو بعدهما عن اطلاع حال الرجال والأحرار ، وفي المحيط ويقبل تعديل المرأة لزوجها إذا كانت | برزة تخالط الناس وتعاملهم فإن كانت مخدرة غير برزة لا تكون خبرة ، فلا تعرف أحوال الناس | إلا حال زوجها وولدها ، فلا يكون تعديلها معتبرا انتهى . وحكى مشايخنا خلافا بين أبي حنيفة | وصاحبيه في تزكية العبد فلم يقبلها محمد وقبلاها . قال الشارح : ثم التحرير في هذه المسألة أن | تزكية العلانية أجمع أصحابنا على أنه يشترط لها سائر أهلية الشهادة وما اشترط فيها سوى لفظة | الشهادة ، وأما تزكية السر ففي الحدود والقصاص عرفت ما فيها ، ثم ذكر تفصيلا يرجع | إليه من يريده . |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي