|
| مسئلة
قال ( الأكثر ) منهم الرازي والآمدي ( الجرح والتعديل ) يثبتان ( بواحد في الرواية | وباثنين في الشهادة ، وقيل ) بل ( باثنين فيهما ) أي في الرواية والشهادة ( وقيل ) يثبتان | ( بواحد فيهما ) أي الرواية والشهادة ، وهو مختار القاضي ( للأكثر لا يزيد شرط على مشروطه | بالاستقراء ولا ينقص ) شرط عن مشروطه أيضا بالاستقراء ، والعدالة شرط لقبولهما ، والجرح | لعدمه ، والرواية لا يشترط فيها العدد ، والشهادة يشترط فيها ، وأقله اثنان : فكذا التعديل | والجرح فيهما . قال ( المعدد ) أي شارط العدد فيهما : كل واحد من الجرح والتعديل | ( شهادة ) ولذا ترد بما ترد به الشهادة ( فيتعدد ) كما في سائر الشهادات ( عورض خبر ) | عن حال الراوي ( فلا ) يشترط فيه العدد ، بل يكتفي بالواحد إذا غلب على الظن صدقه * | ( قالوا ) أي المعددون فيهما اشتراط العدد في كل منهما ( أحوط ) لزيادة الثقة ، فالقول به أولى | ( أجيب بالمعارضة ) وهي أن عدم اشتراط العدد أحوط حذرا عن تضييع الأحكام ( المفرد ) | الذي لا يشترط : أي العدد ( فيهما ) أي في التعديل والجرح ، والشهادة في الرواية قال : كل | منهما ( خبر ) فلا يشترط فيه العدد ( فيقال ) له بل كل منهما ( شهادة ) فيشترط فيه العدد | ( فإذا قال ) المفرد الإفراد ( أحوط عورض ) بأن التعدد أحوط ( والأجوبة ) من الطرفين | ( كلها جدلية ) لا ينكشف بها الحق ، ولا يترجح بها مذهب ( والمعارضة الأولى ) وهي الأفراد | أحوط ( تندفع بأن شرع ما لم يشرع شر من ترك ما شرع ) لأن فيه شائبة شركة في الربوبية | تعالى الله عن ذلك ، بخلاف ترك ما شرع ( و ) المعارضة ( الثانية ) وهي التعدد أحوط ( نقتضي | التعدد فيهما ) . قال الشارح : أي الجرح والتعديل انتهى * ولا يخفى عليك أنه لا محذور فيه | فالصواب أن يقال : أي الرواية والشهادة والأكثر لا يقول به كما ذكر في صدر المبحث ، وهذه | المعارضة من قبلهم ( وقول الأكثر لا يزيد ) شرط على مشروط بالاستقراء ( منتف بشاهد | الهلال ) أي هلال رمضان إذا كان بالسماء علة فإنه يكتفي فيه بواحد ويفتقر تعديله إلى اثنين | ( ولا ينقص ) شرط عن مشروطه منتف ( بشهادة الزنا ) فإنه يلزم كونهم أربعة ، ويكفي | في تعديلهم اثنان ( وما قيل لانقض ) بهذين ( بل ) زيادة في الأصل في شهادة الزنا ونقصانه | في الهلال إنما يثبت ( بالنص للاحتياط في الدرء ) للعقوبات ( والإيجاب ) للعبادة كما هو | مذكور في حاشية التفتازاني ( لا يخرجه ) أي هذا الجواب لا يخرج ما ذكر من مادتي النقض | ( عنهما ) أي ثبوت الزيادة وثبوت النقص المنافيين لما ادعى من الضابطين بالاستقراء |