تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسئلة

( إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان : تقديم الجرح مطلقا ) أي سواء كان | المعدلون أقل من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم : نقله الخطيب عن جمهور العلماء ، وصححه | الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم ( وهو المختار والتفصيل بين تساوي المعدلين والجارحين | فكذلك ) أي يقدم الجرح ( والتفاوت ) بين الفريقين في المقدار ( فيترجح الأكثر ) من | الفريقين على الأقل منهما ( فأما وجوب الترجيح ) لأحدهما على الآخر بمرجح ( مطلقا ) | أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر ( كنقل ابن الحاجب فقد أنكر ) كما ذكره الشيخ | زين الدين العراقي ( بناء على حكاية القاضي أبي بكر ) الباقلاني ( والخطيب ) البغدادي | ( الإجماع على تقديم الحرج عند التساوي لولا تعقب المازري الإجماع ) الذي حكيناه ومنعه | إياه مستندا ( بنقله ) أي المازري ( عن ) عالم ( مالكي يشهر بابن شعبان ) أنه يطلب الترجيح | في صورة التساوي ، ولا يقدم الجرح فيها مطلقا ، وجواب لو محذوف ، يعني لولا هذا التعقب | لحكمنا ببطلان ما نقله ابن الحاجب قطعا ( لكنه ) أي ابن شعبان ( غير مشهور ولا يعرف | له تابع ) واحد فضلا عن الأتباع ( فلا ينفيه ) قول ابن شعبان الإجماع ، وأورد الشارح | عليه أن القائل بعدم تعيين العمل بالتعديل إذا كان الجارح أقل ، بل يطلب الترجيح قائل | بعدم ذلك للترجيح في صورة التساوي بطريق أولى فتنخدش دعوى الإجماع ، ثم قال : اللهم | إلا أن يكون كل من هذين ذهب إلى ما قاله بعد انعقاد الإجماع على تقديم الجرح على التعديل | إذا تساوى عدداهما انتهى : فكأنه أراد بقوله من هذين ما نقله ابن الحاجب وما نقله المازري | لكن لا يعلم مقصوده من كونهما بعد الإجماع أن أراد عدم الاعتداد بهما فقد علم ، وإن أراد أن | صورة التساوي تستثني من القولين ناقض قوله بطريق أولى ، ثم قال ويجاب بأن الأمر على هذا | لكن لم يتحقق قائل بطلب الترجيح إذا كان الجارح أقل ، فكلامه كسراب بقيعة يحسبه | الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ( وأما وضع شارحه ) أي ابن الحاجب ، وهو القاضي | عضد الدين ( مكان الترجيح التعديل ) في قوله * وقيل بل التعديل مقدم ( فلا يعرف قائل | بتقديم التعديل مطلقا ) . وقال الكرماني : وفي بعض النسخ بل الترجيح مقدم ، وهو موافق | لكلام الشارحين والمصنف ( والخلاف عند إطلاقهما ) أي الجرح والتعديل بلا تعيين سبب | ( أو تعيين الجارح سببا لم ينفه المعدل أو نفاه ) المعدل ( بطريق غير يقيني 8 لنا في تقديم الجرح | عدم الإهدار ) لكل من الجرح والتعديل ( فكان ) تقديمه ( أولى ) من تقديم التعديل ، |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٦٠