تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا شهادة ) لهما ( لجوازه ) أي ترك العمل بروايته وشهادته ( بمعارض ) من رواية أو شهادة | أخرى أو فقد شرط غير العدالة . قال السبكي : فإن فرض ارتفاع الموانع بأسرها وكان مضمون | الخبر وجوبا فتركه حينئذ يكون جرحا ، قاله القاضي في التقريب وسيجيء فيه تفصيل ( ولا ) جرح | ( بحد لشهادة بالزنا مع عدم النصاب ) للشهادة لدلالته على فسق الشاهد ، وهذا في ظاهر المذهب | بالنسبة إلى الرواية ، وروى الحسن عن أبي حنيفة ردها به كرد الشهادة بلا خلاف في المذهب | ( ولا ) جرح ( بالأفعال المجتهد فيها ) من المجتهد القائل بإباحتها أو مقلده كشرب النبيذ ما لم | يسكر من غير لهو ، واللعب بالشطرنج بلا قمار ( وركض الدابة ) أي حثها لتعدو : هو | رد لشعبة ، فإنه قيل له : لو تركت حديث فلان ؟ قال : رأيته يركض على برذون كيف | وهو مشروع من عمل الجهاد ، وفي الصحيحين أنه فعل ذلك في حضرته صلى الله عليه وسلم بأمره | ( وكثرة المزاح غير المفرط ) فقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح أحيانا ولا يقول إلا حقا على ما هو المذكور | في كتب لحديث في باب وضع له ( وعدم اعتبار الرواية ) فإن من الصحابة من يمتنع عن الرواية | في عامة الأوقات ، ومنهم من يشتغل بها في عامتها ، ثم لم يرجح أحد رواية من اعتادها على من | لم يعتدها ( ولا يدخله ) أي لا يدخل فيمن لم يعتدها ( من له راو فقط ) إذ يجوز اعتبارها | مع وحد الآخذ ( وهو ) أي من له راو فقط ( مجهول العين باصطلاح ) المحدثين ( كسمعان | ابن مشاج والهزهاز بن ميزن ليس لهما ) راو ( إلا الشعبي وجبار الطائي في آخرين ) وهم : | عبد الله بن أغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أغر وسعيد بن ذي حدان وقيس بن | كركم وبهر بن مالك على ما ذكره الشارح ( ليس لهم ) راو ( إلا ) أبو إسحاق ( السبيعي | وفي ) لم ( الحديث ) فيه أقوال ( نفيه ) أي نفي قبوله ( للأكثر ) من أهل الحديث وغيرهم | ( وقبوله ) مطلقا ( قيل هو ) أي هذا القول ( لمن لم يشترط ) في الراوي شرطا ( غير الإسلام | والتفصيل بين كون ) ذلك الراوي ( المنفرد لا يروى إلا عن عدل ) كابن مهدي ويحيى بن سعيد | مع الاكتفاء في التعديل بواحد ( ومعلوم أن المقصود ) ما ذكر ( مع ضبط ) فيقبل وإلا فلا | ( وقيل إن زكاه عدل ) من أئمة الجرح والتعديل قبل ، وإلا فلا ( وقيل أن شهر ) في غير | العلم ( بالزهد كمالك بن دينار ، أو النجدة ) وهو القتال والشجاعة ( كعمرو بن معدي كرب ) | قبل و فلا ( ومرجع التفصيل ) الأول ( وما بعده واحد : وهو أن عرف عدم كذبه ) قبل ، وإلا فلا | ( غير أن لمعرفتها طرقا التزكية ومعرفة أنه لا يروى إلا عن عدل وزهده والنجدة فإن المتصف بها ) | أي الجدة ( عادة يرتفع عن الكذب ، وفيه نظر فقد تحقق خلافه ) وهو الكذب مع النجدة | ( فيما ل المبرد عنه ) أي عن معدي كرب من نسبة الكذب إليه ( والوجه جعل أن زكاه ) |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٥٥