تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أي نصيبا له من مملوك ( قوم عليه نصيب شريكه ) أن كان موسرا كما روى معناه الجماعة | ( والخراج بالضمان ) . أخرجه أحمد وأصحاب السنن ، وقال الترمذي حديث حسن وعليه العمل | عند أهل العلم ، ومعناه أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع فيقضي | برد العبد على البائع ويرجع بالثمن ويأخذه وتكون له الغلة طيبة وهو الخراج ، وإنما طابت لأنه | كان ضامنا للعبد حتى لو مات مات من مال المشتري لأنه في يده ( و ) مخالفته ( الإجماع على | التضمين بالمثل ) في المثلى الذي ليس بمنقطع ( أو القيمة ) في القائم الفائت عينه أو المثلى المنقطع | مع أنه مضطرب المتن ، فمرة يجعل الواجب صاعا من تمر ، ومرة صاعا من طعام غير بر ، ومرة | مثل أو مثلى لبنها قمحا ، ومرة ذكر الخيار ثلاثة أيام ، ومرة لم يذكر ، وقيل هو منسوخ | ( وأبو هريرة فقيه ) لم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد ، وقد أفتى في زمن الصحابة ولم يكن يفتي | في زمنهم إلا مجتهد : وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صحابي وتابعي : منهم ابن عباس | وجابر وأنس ، وهذا هو الصحيح ( ومجهول العين والحال كوابصة ) بن معبد . قال الشارح | والتمثيل به مشكل ، فإن المجهول المذكور عندهم من لم يعرف إلا برواية حديث أو حديثين ، | ولم يعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته ، وقد عرفت عدالة الصحابة بالنصوص ، وسرد له خمسة | أحاديث أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني * وحاصله المناقشة في المثال ( فإن | قبله السلف أو سكتوا إذ بلغهم أو اختلفوا قبل ) وقدم على القياس ( كحديث معقل ) في بروع | وقد عرفت اختلاف السلف فيه ، وذلك لأنه إذا قبله بعض السلف صار كأنه رواه بنفسه ، وإذا | كان المختلف فيه بهذه المثابة فما لم يقع الاختلاف فيه ، بل قبله الكل أو سكتوا كان أولى بالقبول | ( أو ردوه ) أي السلف حديث المجهول ( لا يجوز ) العمل به ( إذا خالفه ) القياس ، لأنهم | لا يتهمون برد الحديث الصحيح ، فاتفاقهم على الرد حينئذ دليل على اتهامه في الرواية ( وسموه منكرا | كحديث فاطمة بنت قيس ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ) | كما في صحيح مسلم وغيره ( رده عمر ) فقال لا نترك كتاب ربنا ، وسنة نبينا لقول امرأة | لا ندري لعلها حفظت أو نسيت : رواه مسلم أيضا . ( وقال مروان ) كما ( في صحيح مسلم حين | أخبر ) بحديثها المذكور ( لم يسمع هذا الأمر إلا ) من ( امرأة سنأخذ بالعصمة التي | وجدنا الناس عليها وهم ) أي الناس يومئذ ( الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فدل أنه | مستنكر ، وإن لم يظهر ) حديث المجهول ( في السلف ، بل ) ظهر ( بعدهم فلم يعلم ردهم | وعدمه ) أي عدم ردهم ( جاز ) العمل به ( إذا لم يخالف ) القياس لترجح جانب الصدق | لثبوت عدالته ظاهرا لأنها الغالب في ذلك الزمان ( ولم يجب ) العمل به لأن وجوب العمل |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٥٣