تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( كالإسقاط ) للصلاة عن الحائض ( بمشقته ) أي بمشقة فعلها لكثرتها ( وجنسه ) أي هذا | الوصف ( المشقة المتحققة في مشقة السفر ) يؤثر ( في جنسه ) أي الحكم ( السقوط الكائن | في الركعتين ) من الرباعية ( وعن بعضهم نفيه ) أي كون تأثير الجنس في الجنس من التأثير | ( ومن الحنفية من يقتصر عليه ) أي على أن التأثير هو اعتبار الجنس في الجنس في موضع | آخر نصا أو إجماعا ، عزاه صاحب الكشف إلى فخر الإسلام ( والوجه سقوط الجنس في العين ) | من التأثير ( بما قدمنا ) ه من أن لزوم القياس مما جنسه في العين ليس إلا بجعل العين علة باعتبار | تضمنها لعلة جنسه فيرجع إلى اعتبار العين في العين ( دون ) سقوط ( قلبه ) أي العين في | الجنس من التأثير يظهر ذلك ( بتأمل يسير ) لأن علية الحاجة باعتبار ما في ضمنه من العام | معقول بخلاف معلولية العام باعتبار تضمنه للخاص فإنه لا معنى له فلا يتصور أن يكون من قبيل | العين في العين ( أو ) يكون ( لعينه ) أي لوصف تأثير في جنس الحكم ( كالأخوة لأب وأم | في التقدم ) على الأخ لأب ( في ولاية الإنكاح ) للصغير والصغيرة ، وهي عين الحكم المؤثر فيه ، | فإن عين الوصف المذكور مؤثر ( في جنسه ) أي الحكم المذكور ( التقدم ) الصادق على كل من التقدم | ( في الميراث ) والإنكاح ( أو ) يكون لعينه تأثير ( في عينه ذكره ) أي التفسير المذكور ( في الكشف | الصغير ) ثم صدر الشريعة ( ويلزمه ) أي التأثير على هذا التفسير ( كونه ) أي التأثير ( بالنص | والإجماع كالسكر في الحرمة ) إذ السكر علة للحرمة بالنص والإجماع ( وهو ) أي كونه بهما | أو بأحدهما ( مخرج له عن دلالة التأثير على الاعتبار ) أي يخرج الوصف عن كونه بحيث | يدل تأثيره ومناسبته على اعتبار الشرع إياه ( إلى المنصوصة ) : إذ دل على اعتباره النص والإجماع | لا التأثير والمناسبة ، ثم علل الإخراج المذكور بقوله ( إذ لم يبق ) دليل على الاعتبار بعد ( مع | ظهور المناسبة ) بعد النص والإجماع ( إلا الإخالة ) وهو إبداء المناسبة بين الوصف والأصل | بملاحظتهما على ما سيأتي قريبا : يعني أن دلالة التأثير على الاعتبار إنما تكون مع ظهور المناسبة | بين الوصف والحكم ، ومع ظهورها إن وجد أحد الأمرين فالدلالة وإن لم يوجد لم يكن هناك | إلا الإخالة وهم ينفونها فلا يتحقق للتأثير دلالة ، غير أن لزوم أحدهما التأثير يغني عن هذا | التعليل ( وينفون ) أي الحنفية ( إيجابها ) أي الإخالة الحكم ( مجوزي العمل قبله بها ) | أي حال كونهم يجوزون العمل قبل ظهور التأثير بموجبها ( كالقضاء بالمستورين ينفذ ولا يجب ) | الظاهر أنه تنظير لا تمثيل ، ووجه الشبه أنه كما يجوز القضاء بشاهدين مستوري العدالة ولا يجب | لذلك تجوز العمل بالإخالة ولا يجب ، وأما كون القضاء المذكور ثابتا بوصف ظهر بينه وبين أصله | المناسبة بملاحظتهما فهو غير ظاهر ( وظهر أن المؤثر عندهم ) أي الحنفية ( أعم منه ) أي | المؤثر عند الشافعية وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم وعند الحنفية |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٣٢٤