| يصدق على هذا وعلى الأقسام الثلاثة المذكورة معه في التفسير المذكور ( ومن الملائم الأول ) | الذي هو من أقسام المناسب عند الشافعية بأقسامه الثلاثة ما ثبت اعتبار عينه في عينه بمجرد | ثبوته مع الحكم في المحل مع اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو اجماع اعتبار عينه أو جنسه | في عينه أو في جنسه ( وما من المرسل ) أي وثلاثة أقسام الملائم المرسل وهي ما لم يثبت العين مع | العين في المحل لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عينه أو جنسه | ( فشمل ) المؤثر الحنفي ( سبعة أقسام في عرف الشافعية إذ لم يقيدوا ) أي الحنفية ( الثلاثة ) | التي هي تأثير الجنس في عين الحكم أو في جنسه وتأثير العين في جنس الحكم ( بوجود العين | مع العين في المحل : أي الأصل وكذا ) يقيد أعمية المؤثر عندهم ( تصريحهم ) أي الحنفية | ( فيما تقدم بأن التعليل بما اعتبر جنسه الخ ) أي في عين الحكم أو جنسه وما اعتبر عينه | في عين الحكم أو جنسه ( مقبول ، وقد لا يكون ) التعليل بأحدهما ( قياسا بأن لم يتركب مع | أحد الأمرين ) أي العين أو الجنس مع العين ( ولا حاجة إلى تقييده ) أي المقبول ( بغير ما جنسه | أبعد ) أي ما اعتبر الشارع جنسه الأبعد ( كتضمن مطلق مصلحة ) أي كون الوصف متضمنا | لمصلحة ما في إثبات الحكم ( بخلاف ) جنسه ( البعيد ) الذي هو أقرب من ذلك الأبعد | فإنه اعتبره الشارع إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية ( كالرمي ) أي كجوازه ( إلى الترس | المسلم إذا غلب ظن نجاتهم ) أي أهل الإسلام بالرمي إليه ( إذ لا سبيل إلى القطع ) بالنجاة فإنه | يقبل عند بعض العلماء ( كالغزالي ) أو التقدير كقول الغزالي ( بخلاف ) نجاة ( بعضهم ) أي | بعض أهل الإسلام كما ( في السفينة ) أي رمي بعض من في السفينة من المسلمين بما إذا علمت | نجاة البعض الآخرين في ذلك فإنه لا يجوز ، لأن المصلحة غير كلية كما سبق ( إذ دليل الاعتبار | بالنص أو بالإجماع لم يتحقق في مطلقها ) أي مطلق الأقسام المذكورة ، والكلام فيما يثبت اعتباره | بالنص أو بالإجماع : فهذا تعليل لقوله لا حاجة إلى تقييده * ( والإخالة إبداء المناسبة بين ) حكم | ( الأصل والوصف بملاحظتهما ) أي الوصف والحكم ، سمي بها ، لأن بالمناسبة يخال ويظن علية | الوصف للحكم ( فينتهض ) إبداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم ( على الخصم المنكر | للمناسبة ) بينهما لا المنكر للحكم ، لأن مجرد المناسبة لا توجب علة الوصف عند الحنفية لما عرف | بكلامهم في الإخالة ( وهو ) أي الوصف المناسب ( ما عن القاضي أبي زيد ما لو عرض على العقول | تلقته بالقبول ) في نسخة الشارح تلقته الأمة بالقبول ، وقال ولفظه في التقويم بدون ذكر الأمة | كما كانت عليه النسخة أولا ، ولعله إنما زادها إشارة إلى أن المراد عامة العقول .
وأنت خبير بأنها لا تناسب أول الكلام واستغراق لام العقول يفيد الإشارة المذكورة فالظاهر | أنه من تصرف الكاتب ( فإن المنكر ) للمناسبة ( حينئذ مكابر ) أي معاند فلا يقبل المكاره | ( وقيل أراد ) القاضي بهذا التفسير ( حجيته ) أي الوصف المناسب ( في حق نفسه ) أي |