تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( لأنه ) أي الأصل ( مستصحب يكفي للدفع ) أي لدفع ثبوت ما لم يعلم ثبوته ( لا الإثبات ) | على الخصم ( كما سيعلم ) في بحث الاستصحاب آخر هذه المقالة وهذا ( بخلاف الإثبات لنفسه ) | فإنه لا يلزم قبل التعليل لنفسه الدلالة على معلولية ذلك الأصل الذي هو بصدد القياس عليه | ( كنقض الخارج من السبيلين يستدل ) به ( على معلوليته ) أي كون الخارج النجس علة للنقض | ( بالإجماع على ثبوته ) أي النقض بالخارج النجس ( في مثقوب السرة ) إذا خرج منها قياسا | على النقض بالخارج من السبيلين ( فعلم ) بدلالة الإجماع ( تعديه ) أي النقض ( عن محل | النص ) أي السبيلين إلى ما سواه من البدن إذ لو كان خصوص المحل معينا في النقض لما جاز قيام | غيره مكانه بالرأي ، لأن الأبدال لا تنصب بالرأي ( فصح تعليله ) أي النقض بالخارج من | السبيلين ( بنجاسة الخارج ) لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده ، وصفة النجاسة هي الرافعة للطهارة | والعين الخارجة معروضها ( ليثبت النقض به ) أي بالخارج النجس ( من سائر البدن وطائفة | لا ) تشترط الدلالة على معلول الأصل قبل التعليل في المناظرة ( إذ لم يعرف ) ذلك ( في مناظرة قط | للصحابة والتابعين ) وكفى بهم قدوة ( ولأن إقامة الدليل على علية الوصف ولا بد منه ) أي من | الدليل عليه في إلحاق الفرع بالأصل . قوله ولا بد منه معترضة وخبر أن قوله ( يتضمنه ) أي | كون الأصل معلولا ( فأغنى ) الدليل عليها عن الاستدلال على كون الأصل معلولا لأن ثبوت | عليته مستلزم لمعلولية الأصل ( وهذا ) القول ( أوجه ، ثم دليل اعتباره ) أي الوصف المدعي | عليته في الحكم المعين ( النص والإجماع وسيأتيان والتأثير ظهور أثره ) أي الوصف ( شرعا ) | أي ظهورا شرعيا وسيأتي تفسيره ( ويسمونه ) أي التأثير أو ظهور أثره ( عدالته ) أي الوصف ( ويستلزم ) التأثير و ( مناسبته ) أي الوصف للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه | ( ويسمونها ملاءمته ) بالهمزة أي موافقته للحكم ( وتستلزم ) مناسبته ( كونه ) أي الوصف | عن ( غير ناب ) أي بعيد ( عن الحكم ) وهذا الذي يعبر عنه بصلاح الوصف للحكم | ( كتعليل ) وقوع ( الفرقة ) بين الزوجين الكافرين إذا أسلمت وأبى ( بالأباء ) فإنه يناسبه | ( بخلافها ) أي الفرقة : يعني تعليلها ( بإسلام الزوجة ) فإنه ناب عنه فإن الإسلام عرف عاصما | للحقوق والإملاك ، لا قاطعا لها وفي الصحيحين : فافعلوا ذلك يعني الشهادتين عصموا مني دماءهم | وأموالهم الحديث ، والمحظور يصلح سببا للعقوبة ، والفرقة عقوبة ، وإباء الإسلام رأس المحظورات | ( كما سيأتي ) ذكره في فساد الوضع ( وفسر ) التأثير ( بأن يكون لجنسه ) أي الوصف ( تأثير في | عين الحكم كإسقاط الصلوات الكثيرة ) بأن تزيد على خمس ( بالإغماء ) إذ ( بجنسه ) أي جنس | الإغماء وهو العجز عن الأداء تأثير ( فيه ) أي في الحكم : أي إسقاط الصلاة ، وما يقال إن جنسه الحرج | حتى لا يجب القضاء إذا ذهب العجز فهو علة العلة ( أو ) لجنسه تأثير ( في جنسه ) أي الحكم |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٣٢٣