تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| طهارة سؤر الهرة وجنسه ) أي الطوف ( مخالطة نجاسة يشق الاحتراز عنها ) علة الطهارة | كآبار الفلوات ( و ) المركب ( من العين في العين وفي الجنس المرض ) فإنه مؤثر ( في الفطر | و ) مؤثر ( في جنسه ) أي الفطر ( التخفيف في العبادة بثبوت القعود ) في المكتوبة ( و ) | المركب ( من العين في العين مع الجنس في الجنس كالجنون المطبق ) فإنه مؤثر ( في ولاية | النكاح ) فهذا من العين في العين ( وجنسه ) أي الجنون ( العجز بعدم العقل لشموله ) | أي العجز ( الصغر ) مؤثر ( في جنسها ) أي ولاية الانكاح ، وهو ولاية مطلقة ( لثبوتها ) | أي الولاية ( في المال ، و ) المركب ( من الجنس في العين فالجنس كجنس الصغر العجز لعدم | العقل ) مؤثر ( في ولاية المال ) للحاجة إلى بقاء النفس ( و ) في ( مطلقها ) أي الولاية | ( فثبتت ) أي الولاية ( في كل منهما ) أي المال والنفس ( و ) المركب ( من الجنس في العين | وقلبه ) أي من العين في الجنس ( خروج النجاسة ) لأنها أعم من كونها من السبيلين أو غيرهما | وهو مؤثر ( في وجوب الوضوء ثم خروجها من غير السبيلين ) مؤثر ( في وجوب إزالتها ) وهو | أعم من الوضوء ، لأنه إزالة النجاسة الحكمية ، وإزالة النجاسة تعم الحكمية والحقيقة ، | فكان جنس الوضوء ( وهذا لا يستقيم لانتفاء تأثير خروج النجاسة إلا في الحدث ، ثم بوجوب | ما شرط له ) إزالتها ( تجب ) إزالتها ( و ) المركب ( من العين والجنس في الجنس الجنون | والصبا ) فإن كلا منهما مؤثر ( في سقوط العبادة ) للاحتياج إلى النية ( وجنسه ) أي كل | منهما ( العجز لخلل القوى ) فإنه مؤثر ( فيه ) أي في سقوط العبادة ( وظهر أن ستة ) المركب | ( الثنائي ثلاثة ) منها ( قياس ) وهي الأول ( وثلاثة مرسل ) ليست بقياس لوجود العين مع | العين في الأول وعدمه في الآخر ( وثلاثة من أربعة ) المركب ( الثلاثي قياس ) وهي الثلاثة | الأخيرة منها ( وواحد لا ) أي ليس بقياس وهو الأول ( هذا ، والأكثر تركيبا يقدم عند | تعارضها ) أي المركبات ( والمركب ) يقدم ( على البسيط ) عند تعارضهما ، لأن قوة الوصف | بحسب التأثير ، والتأثير بحسب اعتبار الشرع ، فكلما كثر قوى الأثر كما قال في التلويح .

وأنت خبير بأنه إنما يستقيم فيما سوى اعتبار النوع في النوع فإنه أقوى الكل لأنه بمنزلة | النص حتى كاد يقر به منكرو القياس ، إذ لا فرق إلا بتعدد المحل فالمركب في غيره لا يكون أقوى | منه ( وأما الحنفية فطائفة منهم فخر الإسلام ) والسرخسي وأبو زيد ( لا بد قبل التعليل في المناظرة | من الدلالة على معلولية هذا الأصل ) المقيس عليه . قال السرخسي والأشبه بمذهب الشافعي أن | الأصول معلولة في الأصل إلا أنه لا بد لجواز التعليل في كل أصل من دليل مميز ، والمذهب عند علمائنا | أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال انتهى ( ولا يكفي ) قول المعلل | ( الأصل ) في النصوص التعليل عزاه في الميزان إلى عامة مثبتي القياس والشافعي وبعض علمائنا |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٣٢٢