تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مع العين في العين في المحل الأصل ( فالتعليل بالمرسل ) تعليل ( بمصالح خاصة ابتداء اعتبرت | في جنس الحكم الذي يراد إثباته أو جنسها ) أي المصالح ( في عينه ) أي الحكم ( أو جنسه | لكن تشترط الضرورية والكلية ) فيها ( على ما تقدم عند قائله ) وهو الغزالي * ( فإن قلت | المثال حنفي وهو ) أي الحنفي ( بمنع المرسل ) فكيف يتم قوله * ( قلنا سبق أنه يجب القول | بعملهم ببعض ما يسمى مرسلا عند الشافعية ، ويدخل ) ذلك ( في المؤثر عندهم ) أي الحنفية | ( كما سيظهر ، والمركب مما سوى الجنس في العين العجز عن غير ماء الشرب ) أي العجز | الحقيقي عما يتوضأ أو يغتسل به بأن لا يوجد عنده ما يكفي لأحدهما أصلا ( في التيمم ) أي | أي جوازه ( وهو العين في العين في محل النص ) أي قوله تعالى ( فلم تجدوا ) الآية ( وجنسه ) | أي عين الوصف المنصوص عليه ( العجز الحكمي ) عن الماء بأن يكون عجزه عن غير ماء | الشرب فقط ، فالذي للشرب لما كان مستحقا بالحاجة الأصلية صار صاحبه كأنه غير واجد للماء | مطلقا ، وفيه مسامحة ، لأن الجنس ما يعم الحقيقي والحكمي ، غير أنه اكتفى بذكر ما يتحقق | به الأعمية مؤثر ( في جنسه ) أي الحكمي ، يعني ( سقوط استعماله ) أي ماء الشرب ، فإنه | أعم من استعماله في الحدث والخبث ( وعينه ) أي الوصف ( عدم وجدانه ) أي الماء الكافي | لوجدانه مؤثر ( في جنسه ) أي الحكم المذكور : أي ( السقوط دفعا للهلاك ) * فإن قلت : | عين الوصف على ما سبق عدم وجدان ما يكفي لرفع الحدث لا يستلزم عدم الوجود مطلقا وتأثيره | في الجنس باعتبار عدم وجوب استعماله لرفع الخبث دفعا للهلاك فافهم ( والجنس غير مؤثر فيه ) | أي العين ( لأن العجز المذكور ) وهو العجز الحكمي مطلقا ( غير مؤثر في ) جواز أو وجوب | ( التيمم من حيث هو تيمم ) بل إنما أثر في سقوط استعمال الماء مطلقا من حدث أو خبث كما | ذكر آنفا ( و ) المركب ( من غير العين في الجنس كالحيض في حرمة القربان ) وهو ( العين | في العين وجنسه ) أي الحيض ( الأذى ) مؤثر ( فيه ) أي في تحريم القربان ( أيضا و ) | مؤثر ( في الجنس ) لحرمة القربان : أي ( حرمة الجماع مطلقا ) . قال الشارح فتدخل فيه | حرمة اللواطة ، وغير خاف أن هذا أولى مما في التلويح أنه وجوب الاعتزال ( و ) المركب ( من غير | الجنس في الجنس كالحيض علة لحرمة الصلاة ، وهو العين في العين وجنسه ) أي عين الحكم معطوف | على حرمة الصلاة ، و ( حرمة القراءة ) عطف بيان لجنسه ( أعم مما في الصلاة و ) خارجها على | ( جنسه ) أي الحيض ( الخارج من السبيلين ) مؤثر ( في حرمة الصلاة لا الجنس ) معطوف | على حرمة الصلاة : أي غير مؤثر في جنس الحكم ( حرمة القراءة مطلقا ) عطف بيان للجنس | ( والمركب من اثنين العين في العين مع الجنس فيه ) أي العين ( الطوف ) فإنه علة ( في |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٣٢١