تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مثلا ( لم يلزم ) تسليمه المعترض ( لجواز قوله ) أي المعترض ( هي ) أي العلة في الأصل وهو القتل | بالمثقل ( عندي غير ما ذكرت ) من تمكن شبهة العمدية ولا يجب علي بيانها في عرف المناظرة | وفيه ما فيه ( أو اعترف بخطئي في الأصل ) وهو القتل بالمثقل فلا يضرني ذلك الفرع الذي | قسته عليه ، وهو قتل المسلم بالذمي . ( ومنها ) أي من شروط حكم الأصل ( في كتب الشافعية ) | معترضة : أي ذكر فيها ، وقوله ( أن لا يكون ) حكم الأصل ( ذا قياس مركب ) مبتدأ خبره | الظرف المقدم ، ومعنى كونه ذا قياس مركب ثبوته ( وهو ) أن القياس المركب ( أي يستغنى ) المستدل | ( عن إثبات حكم الأصل ) للأصل بالدليل ( بموافقة الخصم ) معه ( عليه ) أي على ثبوته | للأصل من غير أن يكون منصوصا أو مجمعا عليه . ثم القياس المركب قسمان : أحدهما ما أشار إليه | بقوله ( مانعا علية وصف المستدل ) حال من الخصم لكونه فاعلا للموافقة بحسب المعنى ، وفيه | إشارة إلى أن الخصم أيضا يعلل حكم الأصل لكن بوصف آخر كما صرح به بقوله ( معينا ) علة | ( أخرى على أنها ) أي العلة التي عينها ( إن لم تصح منع ) أي الخصم ( حكم الأصل ) يعني | تعيينه العلة الأخرى واقع على هذا الوجه ، وهو أنه إن لم تصح عليه ما عينه منع حكم الأصل ، | ولا يسلم ثبوته في الأصل ، فقوله على أنها حال عن العلة الأخرى أي كائنة على أنها الخ ، أو عن | ضمير معينا أي عازما على أنها الخ . ولما كان محصول هذا القياس إلحاق فرع بأصل حكمه | متفق عليه بين المستدل وخصمه ، والخصم يمنع كون ذلك الحكم معللا بعلة المستدل إما بمنعه | لعليتها أو لوجودها في الأصل انقسم إلى قسمين ، فعين المصنف القسم الأول بقوله ( وهذا ) | الذي منع فيه العلية ( مركب الأصل لأن الخلاف في علة حكم الأصل يوجب اجتماع قياسيهما ) | المستدل وخصمه ( فيه ) أي في الأصل ، لأن كل واحد منهما يثبت حكمه بقياس آخر ، وذلك | لأن حكمه لم يثبت بنص أو إجماع كما سيأتي بل ثبت بالقياس ، وعند اختلافهما في تعيين العلة لزم | اختلاف القياس فلزم اجتماع قياسهما في الأصل ( فكان ) القياس باعتبار المتخاصمين ( مركبا | وهو ) أي اجتماع القياسين في الأصل ( بناء ) أي مبني ( على لزوم فرعية الأصل ) وقد بيناه | آنفا ، ( ولذا ) أي ولأجل لزوم فرعيته ( صح منعه ) أي الخصم ( حكم الأصل بتقدير عدم | صحتها ) أي علته على ما مر ( فلو ) كان حكم الأصل ثابتا ( بنص أو إجماع عنده ) أي الخصم | ( انتفى ) منعه حكم الأصل على تقدير عدم صحة ما ادعاه وصفا منوطا به الحكم المذكور | وأشار إلى القسم الثاني بقوله ( أو ) حال كون الخصم مانعا ( وجودها ) أي العلة نفسها في | الأصل معينا علة أخرى ( وهو ) أو وجودها ( وصفها فمركب الوصف ) وبأدنى تمييز يفرق |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٨٩