| لا يصلح لأن يكون مطلوبا من العبد لاستحالة طلب حصول الحاصل ( بخلافه ) أي النفي إذا | كان ( شرعيا ) بأن لا يكون أصليا بل عدما حادثا مطلوبا من العبد كعدم الإتيان بالمحرم بمعنى | كف النفس عنه ، وكالعدم الطارئ على الوجود ( يصح ) القياس عليه ( بوجوده ) أي بسبب | وجود مناطه فيه ( وهو ) أي المناط ( علامة شرعية ) نصبها الشارع على حكم شرعي والنفي | إذا كان حكما شرعيا يصلح لأن ينصب له ، فلا يقال : إن العدم الأصلي أيضا له علة لأنه إن كان | عدما مطلقا فعلته عدم علة الوجود المطلق ، وإن كان عدما مضافا فعلته عدم علة وجود ما أضيف | إليه ، لأن الكلام في العلل الشرعية المنصوبة على الأحكام الشرعية كما عرفت لا في العلل | الحكمية ، وسيأتي لك بيان لهذا المعنى . ( ومنها ) أي شروط حكم الأصل ( أن لا يكون ) حكم | الأصل ( منسوخا للعلم بعدم اعتبار ) الوصف ( الجامع ) فيه للشارع لزوال الحكم مع ثبوت | الوصف فيه فلا يتعدى الحكم به إذا لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت . ( ومنها ) أي | أي من شروط حكم الأصل ( أن لا يثبت ) حكم الأصل ( بالقياس بل بنص أو إجماع ) كما | هو معزو إلى الكرخي وجمهور الشافعية ، وفي البديع هو المختار ( وهذا ) معنى ( ما يقال أن | لا يكون ) حكم الأصل ( فرعا ) أي حكم فرع ( لاستلزامه ) أي كون حكم الأصل فرعا تحقق | ( قياسين ) أحدهما مقدم وهو الذي فرعه صار أصلا في القياس الثاني ( فالجامع إن اتحد فيهما | كالذرة ) أي كقياس الذرة ( على السمسم بعلة الكيل ، ثم هو ) أي السمسم بل قياسه ( على | البر ) بعلة الكيل ( فلا فائدة في الوسط ) الذي هو السمسم ( لا مكانه ) أي قياس الذرة | ( على البر ، وإنما هي ) أي هذه المناقشة ( مشاحة لفظية ) لأن المعترض معترف بصحة | قياس الذرة على السمسم ، غير أنه يقول : تطويل للمسافة بغير فائدة * وقد يجاب عن التطويل | بأنه قد ينسى أصل القياس الأول ويتذكر أصل القياس التالي ، والتطويل إنما يتحقق عند | تذكرهما معا ( أو اختلف ) معطوف على اتحد أي أو اختلف الجامع فيهما ( كقياس الجذام | على الرتق ) وهو التحام محل الجماع باللحم ( في أنه ) أي الرتق ( يفسخ به النكاح ) بأن | يقال يفسخ النكاح بالجذام كما يفسخ بالرتق ( بجامع أنه ) أي أن كل واحد منهما ( عيب | يفسخ فيه البيع ) وإذا اشتركا في الجامع المذكور فكما أنه يفسخ بالرتق النكاح كذلك يفسخ | بالجذام ( فيمنع ) الخصم ( فسخ النكاح بالرتق ) الذي هو الأصل المقيس عليه ( فيعلله ) | أي المستدل فسخ النكاح بالرتق ( بأنه ) أي الرتق ( مفوت للاستمتاع ) الذي شرع النكاح | له ( كالجب ) أي كما أن الجب قطع الذكر مفوت للاستمتاع المذكور وقد ثبت فسخ النكاح | بالجب منصوصا عليه فيلحق به الرتق لاشتراكهما في الجامع المذكور : أعني تفويت الاستمتاع |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي