| الضمير المستكن في الخبر ، ويحتمل أن يكون العدول بمعنى الصرف فلا يحتاج إلى تقدير | الباء وحذفها : أي لا يكون مصروفا عنه ، ثم بين سنن القياس بقوله ( أن يعقل معناه ) | أي معنى حكم الأصل ، والمراد بمعقولية معناه أن تدرك علته وحكمته التي شرع لها ( ويوجد ) | معناه ( في ) محل ( آخر فما لم يعقل ) معناه من الأحكام ( كأعداد الركعات والأطوفة ) فإن | كون ركعات الفجر ثنتين والظهر أربعا والمغرب ثلاثا وكون اشتراط الطواف سبعا أحكام لا نعرف | علتها ( ومقادير الزكاة ) من ربع العشر في النقدين ونحوهما وغيره على أنحاء مختلفة ( و ) | حكم ( بعض ما ) أي محل ( خص ) ذلك المحل ( بحكمه كالأعرابي ) المعهود فإنه محل | خص ( بإطعام كفارته ) عن وقوعه على أهله في نهار رمضان ، وقصته مشهورة ( أهله ) | مفعول إطعام ، والحكم الذي اختص به هو الإطعام المذكور فإنه لا يوجد في محل آخر غيره ( أو | عقل ) معناه ( ولم يتعد ) حكمه إلى غيره وإن كان غيره أعلا رتبة منه في ذلك المعنى ( كشهادة | خزيمة ) بن ثابت ، روى أنه صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سواء بن الحارث المحاربي فجحده فشهد | له فقال ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا ، فقال صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول | إلا حقا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه ' ( نص على الاكتفاء | بها ) أي بشهادته فلا حاجة إلى شاهد آخر معه ( وليس ) النص على الاكتفاء بها ( مفيد | الاختصاص ) أي اختصاصه بالخصوصية ( بل ) مفيده ( المجموع ) المركب ( منه ) أي | النص على الاكتفاء بها ( ومن دليل منع تعليله ) أي النص على الاكتفاء ( وهو ) أي | دليل منع تعليله ( تكريمه ) أي خزيمة ( لاختصاصه بفهم جل الشهادة له صلى الله عليه وسلم ) | شهادة ناشئة عن إخباره لا عن معاينة المخبر به من بين الحاضرين لإفادة إخباره | العلم بمنزلة العيان ( فلا يبطل ) اختصاصه ( بالتعليل ) المستلزم وجود الاكتفاء بشهادة غيره عند | وجود العلة فيه ( فقول فخر الإسلام ) أن الله شرط العدد في عامة الشهادات وثبت بالنص قبول | شهادة خزيمة وحده لكنه ( ثبت كرامة فلا يبطل بالتعليل في غير موضعه ) قوله في غير موضعه | خبر قوله ، فقول فخر الإسلام : وإنما اكتفى بالنقل في المنقول بمجرد قوله ثبت كرامة | فلا يبطل بالتعليل إشارة إلى أن عدم إفادة ما قبله للمقصود ظاهر ، نقل عن المصنف في | بيان هذا المحل أنه قال : لأن التعليل لا يبطل كونه كرامة حتى يمتنع بل تعديها إلى | غيره فإنما يبطل اختصاصه بهذه الكرامة ، فالوجه أن يقال ثبت كرامة خص بها فلا يبطل | بالتعليل ، ودليل اختصاصه بها كونها وقعت في مقابلة اختصاصه بالفهم * فإن قلت اشتراط العدد |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي