تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| اللغوي ( بانتفائه ) أي الحكم ( من الأصل ) لأن الذي يتعدى عن محل ينتفى عنه بانتقاله | إلى محل آخر * ( وما قيل ) القائل صدر الشريعة في الجواب عن الأشعار ( بل يشعر ببقائه ) | أي الحكم ( فيه ) أي في الأصل ( كقولنا ) أي كإشعار قولنا ( للفعل متعد إلى المفعول مع | أنه ) أي الفعل ( ثابت في الفاعل ) في نفس الأمر ببقائه في الفاعل ( إثبات اللغة بالاصطلاح ) | أي إثبات معنى في اللغة للفظ بناء على أنه قصد ذلك به في الاصطلاح وهو غير جائز ، فقوله إثبات | اللغة خبر قوله ما قيل ( مع أنه ) أي بقاء الفعل في الفاعل ( مما لا يشعر به ) لفظ التعدي في القول | المذكور ( بل ) إنما يشعر ( بانتقاله ) أي انتقال الفعل عن الفاعل ولو كان في نفس الأمر ثابتا | فيه ( إذ تعدى الشيء ) من محل ( إلى ) محل ( آخر انتقاله ) أي انتقال ذلك الشيء ( إليه ) | إلى الآخر ( برمته ) أي جملته بحسب اللغة ( لولا الاصطلاح ) في التعدية المذكورة في الفعل | على خلاف ما تقتضيه اللغة لكنا نفهم منها الانتقال لكن العلم بالوضع الاصطلاحي صرفنا | عنه . ( وتقسيم المحصول ) اسم كتاب ( القياس إلى قطعي وظني لا يخالفه ) أي قولنا حكم القياس | ظن حكم الأصل في الفرع ( إذ قطعيته ) أي القياس ( بقطعية العلة ووجودها ) أي العلة ( في | الفرع ، ولا يستلزم ) مجموع الأمرين ( قطعية ) ثبوت ( حكمه ) أي الفرع ( لما تقدم ) من | جواز كون خصوص الأصل شرطا وخصوص الفرع مانعا فيجوز أن يكون القياس قطعيا باعتبار | قطعية العلة ووجودها ، ويكون الحكم ظنيا لما ذكر ، فعلم أن المراد بالعلية المقطوع بها غير | العلة التامة ، إذ لو كانت علة تامة للحكم لاستحال تخلفه عنها أينما وجدت ، وكان يلزم حينئذ القطع | بالحكم في الفرع فتمام الكلام موقوف على عدم تحقق علة كذا ( غير أن تمثيله ) أي المحصول | القياس القطعي ( بما هو مدلول النص ، أعني الفحوى ) أي فحوى الخطاب كقياس تحريم | الضرب على تحريم التأفيف يكون قياسا قطعيا ، لأنا نعلم أن العلة هي الأذى ونعلم وجودها في | الضرب ( مناقضة ) لأن القياس إلحاق مسكوت عنه بملفوظ . |

| فصل في الشروط

أي في بيان شروط صحة القياس ( منها لحكم الأصل أن لا يكون معدولا عن سنن | القياس ) قوله أن لا يكون إلى آخره مبتدأ خبره قوله منها ، وضمير لا يكون راجع إلى حكم | الأصل : يعني عدم كون الحكم معدولا به عن طريقة القياس من جملة الشروط وقوله لحكم | الأصل متعلق بمحذوف : أي شرط هذا لحكم الأصل فهي معترضة ، ويجوز أن يكون حالا من |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٧٨