تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باللازم ، إذ ثبوتها فيهما يستلزم ( الجزئية ) المحققة في خصوصيات الأقيسة ( لا ) المساواة | ( الكلية ) التي تعم الأقيسة كلها ( لأنها ) أي المساواة الكلية ( مفهوم القياس الكلي المحدود | والركن ) الذي نحن بصدد تعيينه هو ( جزؤه ) أي القياس المتحقق في حقيقته حين يدخل | ( في الوجود ) الخارجي في ضمن الفرد وإذا لم يكن للقياس ركن غير المساواة كان جزئيته باعتبار | حقيقته الخارجية المركبة في الماهية والتشخص ( وقد يخال ) أي يظن أن قول فخر الإسلام | أوجه في تعيين الركن من قول الجمهور بعد اختيار المساواة ( لظهور أن الطرفين ) أي طرفي | كل نسبة ( شرط ) تلك ( النسبة ) وذلك ( كالأصل والفرع ) بالنسبة إلى المساواة المشروطة بهما | ( هنا ) أي فيما نحن فيه ( لا أركانها ) معطوف على شرط ، يعني أن الطرفين شرط النسبة لا أركان | النسبة ( فهما ) أي الأصل والفرع ( خارجان عن ذات ) هذه ( النسبة المتحققة خارجا ) | يعني المساواة المذكورة ( والركنية بهذا الاعتبار ) أي ركنية الشيء بالنسبة إلى الماهية إنما | تكون باعتبار وجودها في الخارج في ضمن الفرد ، وإذا نظرنا إلى المساواة الجزئية التي هي فرد | المساواة المطلقة وجدنا الأصل والفرع خارجين عنها شرطين لها ، نعم إن نظرنا إلى مفهوم | المساواة المطلقة وجدناهما داخلين في المفهوم من حيث التصور ، لكن الركنية ليست بهذا | الاعتبار ( ثم استمر تمثيلهم ) أي الأصوليين ( محل الحكم الأصل ) بالنصب عطف بيان | لمحل الحكم ( بنحو البر والخمر ) في قياس الذرة والنبيذ عليهما في حكمهما ( تساهلا ) | وتسامحا ( تعورف ) صفة التساهل : أي صار متعارفا بينهم ( وإلا ) وإن لم يكن تمثيلهم بنحوهما | بطريق التساهل وقصدوا الحقيقة ( فليس ) محله أي الحكم ( في ) نفس الأمر على ( التحقيق | إلا فعل المكلف لا الأعيان ) المذكورة ( ففي نحو النبيذ الخاص ) أي المشتد المسكر | ( محرم كالخمر : الأصل شرب الخمر والفرع شرب النبيذ والحكم الحرمة ) وفي قياس الذرة | الأصل بيع البر ببر أكثر منه ، والفرع بيع الذرة كذلك وهكذا . ( وحكمه ) أي القياس ( وهو | الأثر الثابت به ) أي ( القياس ظن حكم الأصل في الفرع أيضا ) أي آض ثبوت الحكم وعاد | عودا ، فليس قوله أيضا باعتبار الظن لأنه قد يكون حكم الأصل قطعيا فيه ، وإنما كان الحكم مطلقا | الظن لجواز كون خصوص الأصل شرطا فيه والفرع مانعا ( وهو ) أي ظن حكم الأصل في | الفرع ( معنى التعدية والإثبات والحمل ) المذكور في عبارات القوم في تعريف القياس ، وقد | سبق نقل التعدية عن الشريعة ، ثم تفسيره إياها بإثبات حكم مثل الأصل ، وحمل معلوم على معلوم | عن القاضي أبي بكر ( فتسميته ) أي ظن حكم الأصل في الفرع ( تعدية اصطلاح ) ممن | سموا ( فلا يبالي بإشعاره ) أي الاسم المذكور ، وهو لفظ التعدية ( لغة ) أي من حيث معناه |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٧٧