تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بعضهم ) أي الأصوليين ( عليه ) أي على مفهوم الموافقة ( مجاز للزوم التقييد بالجلي ) أي | التزموا في إطلاق القياس عليه أن يقيدوه بالجلي فيقولوا القياس الجلي وهذا التقييد على | سبيل اللزوم علامة المجاز على ما عرف ( وإلا ) أي وإن لم يكن مجازا ( فعلي ) تقدير إطلاقه | على ما نحن فيه وعلى مفهوم الموافقة على سبيل ( النواطؤ ) بأن يكون للقياس في الاصطلاح | مفهوم عام يشملهما ( بطل اشتراطهم ) أي الأصوليين ( عدم كون دليل حكم الأصل شاملا | لحكم الفرع ) لأنه على تقدير التواطؤ يندرج في القياس ، ودليل حكم الأصل فيه شامل لحكم | الفرع * ولا شك أن اشتراط ما يخرج من بعض أفراد المعرف في التعريف باطل ( و ) بطل | ( إطباقهم على تقسيم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم ) أي اتفقوا على أن مدلول اللفظ ينقسم | اليهما ولم يختلفوا في مفهوم الموافقة ، وغن اختلفوا في مفهوم المخالفة ، وكون مفهوم الموافقة من | مدلول اللفظ مناف لكونه من القياس لأنه مقابل للكتاب والسنة والاجماع التي مدلول اللفظ | شرعا عبارة عن مدلولها ( ولو ) كان لفظ القياس مشتركا ( لفظيا ) بين ما هو قياس اتفاقا ، | وبين مفهوم الموافقة ( فالتعريف ) المذكور إنما هو ( لخصوص أحد المفهومين ) يعني ما يقابل | المفهوم وكلمة لو إشارة إلى أن اشتراكه ليس بمسلم * ( وأورد عليه ) أي على هذا التعريف | ( الدور ) أي استلزامه الدور ( فإن تعقل الأصل والفرع فرع تعقله ) أي القياس ، فيكون | تعقلهما موقوفا على تعقله ، وذلك لأن الأصل هو المقيس عليه ، والفرع هو المقيس ، وإذا كانا | جزءين من تعريفه لزم أن يتوقف تعقله على تعقلهما فيلزم الدور * ( وأجيب بأن المراد ) | بالأصل والفرع ( ما صدق عليه ) مفهومهما الكلي من أفراده . وفي بعض النسخ ما صدقا | عليه وحاصلهما واحد ( وهو ) أي ما صدق مفهومهما عليه ( محل ) منصوص على حكمه ، | ومحل غير منصوص على حكمه ، وإنما فسر ما صدق عليه بقوله محل لئلا يرد أن تفسير الأصل | بما صدق عليه الأصل ، والفرع بما صدق عليه الفرع لا يدفع الدور ، لأن تعقل فرد الشيء من | حيث هو فرده مستلزم لتعقله ، وأما تعقله لا من حيث أنه فرده ، بل يعنون آخر كالمحلية مثلا | لا يستلزمه ( وهو ) أي هذا المراد ( خلاف ) مقتضى ( اللفظ ) لأن المتبادر من إطلاق الوصف | إرادة الذات من حيث أنها متصفة به ، فإرادتها مجردة عنه ملحوظة بعنوان آخر خلاف | مقتضاه * ( وقلنا ) في الجواب عن الدور إن كل واحد من الأصل والفرع ( ركن ) في القياس | وركن الشيء يذكر في تعريفه ، ولا يتوقف تعقل الركن على تعقله ، بل الأمر بالعكس . ولا نسلم | أن يلاحظ الأصل والفرع في التعريف بعنوان المقيس عليه والمقيس وإن كانا في نفس الأمر | مصداقين لهما . وفي بعض النسخ فليذكره بعد قوله ركن : أي فليذكر صاحب التعريف الركن

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٦٥