| ( و ) أبو بكر ( الرازي من الحنفية أن سوغ الأكثر اجتهاد الأقل كخلاف أبي بكر في مانعي الزكاة ) | أي في قتالهم ( فلا ) ينعقد الإجماع مع خلافه ( بخلاف ) ما إذا لم يسوغ الأكثر اجتهاد | الأقل فإنه ينعقد إجماع الأكثر مع خلافه ولكن يكون حجة ظنية كخلاف ( أبي موسى ) | الأشعري ( في نقض النوم ) حيث لا ينقض عنده وينقض عند غيره . قال الشارح ونقل | عن غيره من الصحابة أيضا ، وصح عن جماعة من التابعين منهم ابن المسيب . قال واختاره شمس | الأئمة ، ليس هذا في نسخة الشرح لكنه قال . قال السرخسي والأصح عندي ما أشار إليه أبو | بكر الرازي أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بمنزلة | خلاف ابن عباس الصحابة : في زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث جميع المال وأن | لم يسوغوا له الاجتهاد ، وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله كقول ابن عباس | في حل التفاضل في أموال الربا فإن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتى روى أنه رجع إلى | قولهم فكان الإجماع ثابتا بدون قوله . وقال محمد في الإملاء : لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم | بالدهمين لم ينفذ قضاؤه لأنه مخالف للإجماع فجعل المسئلة موضوعة في خلاف الواحد لا غير | ولا يخفى عليك أن خلاف الواحد مندرج في خلاف الأقل وحكمه في بيان المصنف ( والمختار ) | أنه ( ليس ) إجماع الأكثر ( إجماعا ) أصلا فلا يكون حجة ظنية ولا قطعية لأنه ليس بكتاب | ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا من الأدلة المعتبرة عند الأمة ( و ) المختار ( لبعضهم ) أنه ( ليس | إجماعا لكن حجة لأن الظاهر إصابتهم ) أي الأكثر ، لا الأقل ( خصوصا ) إذا انضم هذا | الظاهر ( مع ) قوله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بالسواد الأعظم ) فإن الأكثر سواد أعظم ( وأما الأول ) | أي أما دليل الأول وهو أن اتفاق الأكثر ليس إجماعا ( فانفراد ابن عباس في ) مسئلة | ( العول ) من بين الصحابة ( و ) انفراد ( أبي هريرة وابن عمر في جواز أداء الصوم ) يعني | انفرادهما بإنكار صحة أداء صوم رمضان ( في السفر ) كما ذكره أصحابنا والشافعية عن أبي | هريرة وبعض أصحابنا عن ابن عمر كذا ذكره الشارح ، ونقل عن شيخه الحافظ أنه حكى | عن عمر وابنه وأبي هريرة قال ابن المنذر روينا عن ابن عمر أنه قال إن صام في السفر فكأنه | أفطر في الحضر ، وعن عبد الرحمن بن عوف مثله ، وروى عن ابن عباس أنه قال لا يجزيه | ( عدوه ) أي الصحابة ما وقع فيما بينهم ( خلافا لا إجماعا ) ومخالفة للإجماع ( وأيضا فالأدلة | إنما توجبه ) أي الإجماع ( في الأمة ) أي توجب حجيته فيهم حال كون الأمة ( غير معقول لزوم | إصابتهم ) وما ثبت غير معقول المعنى يجب رعاية جميع أوصاف النص فيه ، والنص يتناول كل أهل | الأجماع * فالحاصل إنما عرفنا بالنص أن الحق لا يتجاوزهم ، فإن خرج واحد منهم عن الاتفاق |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي