| بدون ستر البعض بل يقرره انتهى وفيه تأمل ( والأصح في زيادة صلاة ) على الخمس لو وقعت | ( عدمه ) أي النسخ وهو قول الجمهور ( وقيل نسخ ) ونسب إلى بعض مشايخنا العراقيين | ( لوجوب المحافظة على الوسطى ) المستفاد من قوله تعالى - حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - إذ الزيادة تخرجها عن كونها وسطى * ( والجواب ) أن الزيادة ( لا تبطل وجوب | ما كان مسمى الوسطى صادقا عليه ، وإنما بطل كونها وسطى ) لأن معناها المتوسط بين الصلوات فلو | زيدت عليها صلاتان لا تبطل الوسطى إلا إذا كانت اسما لصلاة مخصوصة واعتبر لها مبتدأ مخصوص | أما الصبح أو العصر أو غيرهما على اختلاف الأقوال ( وليس ) كونها وسطى ( حكما شرعيا ) | بل أمر حقيقي فلا يكون رفعه نسخا * ( وأما نقص جزء ) من المشروع ( أو ) نقص ( شرط ) | ( فنسخ اتفاقا لحكمه ) أي حكم ذلك الجزء أو الشرط ( ثم قيل هو نسخ لما ) هو جزء ( منه ) | أو شرط له . وفي الشرح العضدي . وأما النقصان فيها وهو أن ينقص جزء أو شرط مثل أن يسقط | من الظهر ركعتان أو يبطل اشتراط الطهارة فيه فهو نسخ للجزء وللشرط اتفاقا وهل هو نسخ | لتلك العبادة ؟ المختار أنه ليس بنسخ لها ، وقيل نسخ ، وقال عبد الجبار : إن كان جزءا فنسخ | وإن كان شرطا فلا انتهى ، وإليه أشار بقوله ( وعبد الجبار أن ) كان ( جزءا * لنا لو كان ) | نقص بعض الركعات مثلا ( نسخا لوجوب الركعات الباقية افتقرت ) الركعات الباقية ( إلى | دليل آخر له ) أي للوجوب ، لأن ارتفاع الحكم مسلتزم لارتفاع دليله والإجماع على عدم افتقارها | إلى دليل ثان وكذا الكلام في الشرط * ( قالوا ) أي القائلون بأن نقصان الجزء أو الشرط نسخ | للمشروع ( حرمت ) الصلاة ( بلا شرطها ) الذي هو الطهارة مثلا ( و ) حرمت بدون ( باقيها ) | الذي هو جزؤها الساقط ( وارتفعت حرمته ) أي المشروع الذي هو الصلاة مثلا ( بنقص الشرط ) | والجزء ( وإذن فلا معنى لتفصيل عبد الجبار ) لاستوائهما في ارتفاع تحريم المشروع بدونهما | بعد أن كان محرما * ( أجيب بأن وجوب الباقي ) بعد النقص ( عين وجوبه الأول ولم يتجدد | وجوب بل ) إنما يتجدد ( إبطال وجوب ما نقص ، فظهر أن حكمهم ) أي القائلين بأن نقص | الجزء والشرط نسخ للمشروع ( به ) أي بنسخ المشروع إنما هو ( لرفع حرمة لها ) أي لتلك | الحرمة ( نسبة ) أي تعلق ( بالباقي ) بعد النقص . وفي نسخة للباقي : أي إليه ( على تقدير ) | الباقي ( الاقتصار ) على ما سوى الجزء والشرط المنسوخين قبل ورود النقصان ( وعندنا هو ) | أي نسخ المشروع الناقص جزؤه أو شرطه إنما يكون ( برفع الوجوب ) أي وجوب المشروع | المذكور ( لأنه ) أي الوجوب هو ( الحكم ) الثابت لذلك المشروع ( الآن ) أي في حال | طرو النقص من حيث الجزء أو الشرط ( وذاك ) أي الحرمة المتعلقة بالباقي على تقدير الاقتصار |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي