تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| على ما ذكر ( كالمضاف ) أي كالحكم المضاف علته إلى وقت مستقبل كما إذا قال في رجب | أجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان فالحرمة المذكورة ليست بثابتة | الآن بل على التقدير المذكور ، والمعتبر في النسخ رفع حكم ثابت أن تحقق الناسخ ، هذا . وجعل | الشارح ضمير هو لنقصان الجزء والشرط ، وفسر الوجوب بوجوبهما لأنه يرفع وجوبهما الآن | بما بعد النقصان ، فالمعنى حينئذ وعندنا نقصان الجزء والشرط يرفع وجوبهما ، لأن رفع | وجوبهما هو الحكم بعد النقصان ، وهذا كما ترى لا محصل له ولا مقابلة بين هذا وبين مضمون | ما ظهر من حكمهم بالنسخ لرفع الحرمة المذكورة ، على أن ارتفاع حكم الجزء والشرط مما لا نزاع | فيه ( وقيل ) والقائل المحقق التفتازاني ( الخلاف ) إنما هو ( في ) نسخ ( العبادة ) التي | نقص جزؤها أو شرطها ( وهي المجموع ) من الأجزاء ( لا مجرد الباقي ) منها فالنزاع في نسخها | بمعنى ارتفاع وجوب جميع أجزائها ( ولا شك في ارتفاع وجوب الأربع ) بارتفاع وجوب ركعتين | منها ( واتجه ) بتحرير محل النزاع على هذا الوجه ( تفصيل عبد الجبار ) بين الجزء والشرط | ولذا قال المحقق وينبغي أن يكون هذا مراد القاضي عبد الجبار ( ولا شك في صدق ذلك ) أي | ارتفاع وجوب الأربع ( بصدق كل من نسخ وجوب أحدها ) أي أحد أجزائها ( أو ) نسخ | ( وجوب كل ) أي كل جزء ( منها والثاني ) أي نسخ وجوب كل جزء منها ( ممنوع والأول ) | أي نسخ وجوب أحد أجزائها ( مرادنا ففي الحقيقة إنما نسخ وجوب ) جزء ( واحد دون | الباقي وإن كان يصدق ذلك ) أي ارتفاع وجوب الأربع ( به ) أي بنسخ وجوب جزء منها | ( فبما في التحقيق اعتبارنا ) أي فثبت بالوجه الثابت في التحقيق على ما أشرنا إليه بقولنا ففي | الحقيقة إلى آخره اعتبارنا : يعني الجمهور ، ومنهم الحنفية ( ولبعضهم هنا خبط ) فائدة هذا الكلام | الأشعار بأن المحل مزلقة الأقدام يحتاج إلى مزيد التأمل ، قال السبكي وقد يقال إن قلنا أن | العبادة مركبة من السنن والفرائض كان القول بأن نقصان السنن نسخ لها كالقول في نقصان | الجزء ، وصنيع الفقهاء يدل عليه حيث يذكرون في وصف الصلاة سننها انتهى ، والأمر فيه سهل | لأنه إن أريد بنسخها نسخها باعتبار تلك الصفة فلا نزاع فيه ، وإن أريد نسخها باعتبار أركانها | وفرائضها فلا وجه له . |

| مسئلة

( يعرف الناسخ بنصه صلى الله عليه وسلم ) على كونه ناسخا ( وضبط تأخره ) أي | ويعرف بضبط تأخر الناسخ عن المنسوخ ( ومنه ) أي من ضبط تأخره ما في صحيح مسلم |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٢١