| ولا يخفى ما فيه ( وإذا لزم ) الزيادة ( الرفع ) والنسخ للمزيد عليه ( عندهم ) أي الحنفية | ( امتنع ) اعتبار الزيادة ( بخبر الواحد على القاطع ) أي على ما ثبت به لأنهم لا يجوزون نسخ | ما ثبت بالقطعي بالظني ( فمنعوا ) أي الحنفية ( زيادة الطهارة ) في الطواف ( والإيمان ) في | كفارة الظهار واليمين ( والتغريب ) في حد الزنا بخبر الواحد في الأول كما تقدم في المسئلة التي | يليها باب السنة ، وفي الأخير كما تقدم في مسئلة حمل الصحابي مرويه المشترك الخ ، وبالقياس على | كفارة القتل في الثاني ( على ما سلف ) أي الطواف والرقبة والحد ( إذ يرفع ) الظني في هذه | الصورة أحكاما : يعني ( حرمة الزيادة في الحد والأجزاء بلا طهارة ) في الطواف ( و ) الأجزاء بلا | ( إيمان ) في تحرير الرقبة في الكفارتين ( وإباحته ) أي كل من الطواف والتحرير ( كذلك ) | أي بلا طهارة في الأول وبلا إيمان في الثاني ( وهو ) أي كل من الحرمة والأجزاء والإباحة | ( حكم شرعي هو مقتضى إطلاق النص ) أي - وليطوفوا بالبيت العتيق - وتحرير رقبة - وآية الجلد | ( فهو ) أي كل منها ثابت ( بدليل شرعي ) هو النص ( وعمومات تحريم الأذى ) كقوله | صلى الله عليه وسلم ' لا ضرر ولا ضرار ' وقد ذكر أبو داود أنه من الأحاديث التي يدور الفقه | عليها ، وقوله وعمومات معطوف على إطلاق النص ، وهو بالنسبة إلى زيادة التغريب على الحد . | ( وعبد الجبار ) قال الزيادة ( إن غيرته ) أي المزيد عليه تغييرا شرعيا ( حتى لو فعل ) المزيد | عليه بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها ( وجب استئنافه كزيادة ركعة في الفجر أو ) كان ( تخييره ) | أي المكلف ( بين ) خصال ( ثلاث ) كأعتق أو صم أو أطعم ( بعده ) أي تخييره ( في | ثنتين ) منها كأعتق أو صم فقوله أو تخييره بتقدير كان معطوف على مدخول أن وجوابهما | محذوف : أي فهي نسخ ، والأول ظاهر ، والثاني ( لرفع حرمة تركهما ) أي الخصلتين الأولتين | معا مع فعل الثالثة بعد أن كان تركهما محرما ( بخلاف زيادة التغريب على الحد وعشرين على | الثمانين ) فإنها ليست نسخا عنده لأن وجود المزيد عليه بدون الزيادة ليس كالعدم ، ولا يجب | فيه استئناف المزيد عليه وإنما يجب ضمها إلى المزيد عليه ( وغلط فيه ) أي في هذا الأخير | ( بعضهم ) أي ابن الحاجب حيث جعل وجود المزيد فيه بدونها كالعدم وأن الزيادة فيه نسخ | قال السبكي : وما يقال شرط الضربات أن تكون متوالية فلو أتى بثمانين منفصلة من عشرين | لم يكن ضم العشرين إليها تكلف محض ، ثم إنه قد يجلد في يوم ثمانين ، وفي اليوم الذي يليه | عشرين وذلك يجزى ، قاله الأصحاب إنما الممتنع تفرقة لا يحصل بها إيلام وتنكيل وزجر كما إذا | ضربه في كل يوم سوطا أو سوطين ، وعن الكرخي وأبي عبد الله البصري أن زيادة مثل وجوب | ستر شيء من الركبة بعد وجوب ستر الفخذ لا يكون نسخا لوجوب ستر كل الفخذ وهو لا يتصور |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي