تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في كل نسخ ( وإنما ذاك ) أي نفي النسخ ( في المعارضة المحضة ) بين الظنيين من غير تأخر | أحدهما ( وأما نسخه ) أي القياس ( قياسا آخر بنسخ حكم أصله ) أي الآخر ( مع ) وجود | ( علة الرفع الثابتة في الفرع على ما قيل ففيه نظر عندنا ) تفسيره ما أفاده المحقق التفتازاني في | حاشيته على الشرح العضدي بقوله ، وصورة ذلك أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على | علة متحققة في الفرع فينسخ حكم الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتحقق قياس ناسخ وآخر | منسوخ : مثاله أن يثبت حرمة الربا في الذرة بقياس على البر منصوص العلة ثم ينسخ حرمة الربا | في البر تنصيصا على علة مشتركة بينه وبين الذرة ، فيقاس عليه وترفع حرمة الربا فيها فيكون | نسخا للقياس بالقياس أه فعلة الرفع الثابتة في الفرع عبارة عن العلة المنصوصة في القياس الثاني | فإنها موجودة على هذا التصوير في الفرع الذي هو الذرة ، ثم بين وجه النظر بقوله ( إذ لا نجيز | القياس ) المرتب ( لعدم حكم ) والقياس الثاني في التصوير المذكور من هذه القبيل ( كما | سيعلم ) في المرصد الثاني في شروط العلة ( ولا يعلل ) الحكم ( الناسخ ) من حيث أنه ناسخ ، وألا | يلزم تعدية النسخ إلى حكم آخر مشارك له في تلك العلة لحكم مماثل للمنسوخ عند إلغاء خصوصية | الناسخ والمنسوخ ، ولما كان قوله مع علة الرفع الثابتة في الفرع على ما قيل بظاهره مخالف | هذا دفعه بقوله ( وما فرضه القائل ) المشار إليه بقوله كما قيل ( لا يكون غير بيان وجه انتهاء | المصلحة ) في شرح حكم الأصل للقياس المنسوخ فلا يكون تعليلا للناسخ بأن يبين مثلا أن | المصلحة التي كانت منشأ حرمة الربا في البر انتهت وصارت المصلحة في عدم حرمته ، والفرق بين | المصلحة والعلة سيأتي في مباحث القياس ( وهو ) أي بيان وجه انتهاء المصلحة ( معلوم في | كل نسخ فلو اعتبر ذلك ) أي بيان وجه انتهائها وجعل تعليلا للناسخ ( كان ) الناسخ ( معللا | دائما ) وهو خلاف الإجماع ( وإنما يتصور ) نسخ القياس شرعا ( عندنا بشرعية بدل ) | غير حكم الأصل ( فيه ) أي في الأصل ( يضاد ) الحكم ( الأول فيستلزم ) شرع ذلك ( رفع | حكمه ) الأول وحينئذ ( فقد يقال بمجرد رفع حكم الأصل أهدر الجامع ) بين الأصل والفرع | ( فيرتفع حكم الفرع بالضرورة ولا أثر للقياس فيه ) أي في ارتفاع حكم الفرع ، وإنما الأثر | بشرعية ضد حكم الأصل فيه المستلزم رفع حكمه الأول المستدعى إهدار الجامع المرتب عليه | ارتفاع حكم الفرع ( وأغنى هذا ) البيان ( عن ) وضع ( مسئلتها ) أي الصورة المذكورة | ( وتمامه ) أي هذا البحث ( في ) المسئلة ( التي تليها ) أي هذه المسئلة ، ونقل الشارح عن | الأبهري أن مثال نسخ القياس بالقياس اتفاقا أن ينص الشارع على خلاف حكم الفرع في محل | يكون قياس الفرع عليه أقوى انتهى * ولا يخفى عليك أن تحقق النسخ في هذا التصوير |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٢١٢