تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من أن الإبدال يقتضي بقاء وجوب المبدل منه . قال الشارح الذي يظهر لي أن يقول على ضد | وزان ما تقدم في فداء الذبيح ، لأن الوجوب هنا صار بحيث لا يسقط عنه متعلقه مع قدرته | على متعلقه بعد أن كان بحيث يسقط بكل منهما مع قدرته عليهما وثمة صار الوجوب يسقط | عنه ببدل متعلقه قطعا بحيث لا يجوز له العدول إلى متعلقه ، وإن كان قادرا عليه انتهى ، والذي | يظهر أن مراد المصنف التشبيه باعتبار عدم منسوخية أصل الوجوب ، لما ذكر من قصة | الإبدال ، ولا ينافي هذا منسوخية كيفية الوجوب من التخيير إلى التعيين ( ورجم الزواني ) | المحصنة ( وجلدهن ) إن كن غير محصنات ( بعد الحبس في البيوت ) عن ابن عباس كانت | المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت إلى أن نزلت - الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - قال فإن كانا محصنين رجما بالنسبة فهو سبيلهن الذي جعل الله ، ولا يضر | ما فيه لتضافر الروايات الصحيحة بهذا المعنى وانعقاد الإجماع عليه ، والرجم أثقل من الحبس . | ( قالوا ) أي الشذوذ . قال الله تعالى ( يريد الله أن يخفف عنكم ) والنسخ إلى الأثقل ليس | بتخفيف فلا يريده الله تعالى * ( أجيب بأن سياقها ) أي الآية تدل على إرادة التخفيف ( في | المآل ) أي المعاد ( وفيه ) أي في المآل ( يكون ) التخفيف ( بالأثقل في الحال ، وسلم ) | العموم في الحال والمآل ( كان ) العموم ( مخصوصا بالوقوع ) أي بقرينة وقوع أنواع | التكاليف الثقيلة المبتدأة وأنواع الابتلاء في الأبدان والأموال بالاتفاق ( وهو ) أي هذا | الاستدلال ( بناء على ما نفيناه ) في المسألة السابقة من أن النزاع ليس في الجواز العقلي بل في | ( الجواز السمعي الذي مآله النزاع في الوقوع * قالوا ) ثانيا . قال تعالى ( ^ ( ما ننسخ الآية ) ^ ) فيجب | الأخف لأنه الخير أو المساوى والأشق ليس بخير ولا مثل * ( أجيب بخيرية الأثقل عاقبة ) لكونه | أكثر ثوابا . قال تعالى - لا يصيبهم ظمأ ولا نصب - الآية ( أو ما تقدم ) من أن المراد الخيرية لفظا |

| مسئلة

( يجوز نسخ القرآن به ) أي بالقرآن ( كآية عدة الحول بآية الأشهر ) قال البيضاوي | في تفسير قوله تعالى - ^ ( متاعا لكم إلى الحول ) ^ - غير إخراج كان ذلك أول الإسلام ثم نسخ المدة | بقوله تعالى - أربعة أشهر وعشرا - ( والمسالمة ) أي ولنسخ آيات المسالمة للكفار كقوله - | فاعف عنهم واصفح - ( بالقتال ) أي بآياته كقوله تعالى - وقاتلوا المشركين كافة - ( والخبر المتواتر | بمثله ) أي بالخبر المتواتر ( و ) خبر ( الآحاد بمثله ) كقوله صلى الله عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن زيارة | القبور ألا فزورها ، وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوا فوق ثلاثة أيام : فأمسكوا ما بدا لكم الخ ) |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٠٠