| ونهيتكم عن شرب النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية ، ولا تشربوا مسكرا ( فبالمتواتر ) | أي فجواز نسخ الآحاد بالمتواتر ( أولى ) من جواز نسخها بالآحاد لأنه أقوى ( وأما قلبه ) وهو | نسخ المتواتر بالآحاد ( فمنعه الجمهور كل مانعي تخصيص المتواتر بالآحاد ، وأكثر مجيزيه ) أي | تخصيص المتواتر بالآحاد حال كون الأكثر ( فارقين بأن التخصيص جمع لهما ) أي المتواتر | والآحاد ( والنسخ إبطال أحدهما ) الذي هو المتواتر بالآحاد ( وأجازه ) أي نسخ المتواتر | بالآحاد ( بعضهم ) أي بعض المجيزين لتخصيص المتواتر بالآحاد لتأخير الآحاد * ( لنا لا يقاومه ) | أي المتواتر لأنه قطعي وخبر الآحاد ظني ( فلا يبطله ) أي خبر الآحاد المتواتر لأن الشيء لا يبطل | أقوى منه * ( قالوا ) أي المجيزون ( وقع ) نسخ المتواتر بخبر الآحاد ( إذ ثبت التوجه ) | لأهل مسجد قباء ( إلى البيت بعد القطعي ) المفيد لتوجههم إلى بيت المقدس ما يزيد على عام | على خلاف مقداره ( الآتي لأهل ) مسجد ( قباء ) كما في الصحيحين ( ولم ينكره صلى الله عليه وسلم ) | إذ لو أنكر لنقل ، ويشهد له ما أخرج الطبراني عن تويلة بنت مسلم قالت صلينا الظهر والعصر | في مسجد بني حارثة واستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين ثم جاءنا من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا | السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام فحدثني رجل من بني حارثة أن رسول الله | صلى الله عليه وسلم قال أولئك رجال آمنوا بالغيب . ( وبأنه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يبعث | الآحاد للتبليغ ) للأحكام مطلقا أي مبتدأة كانت أو ناسخة لا يفرق بينهما ، والمبعوث إليهم | متعبدون بتلك الأحكام وربما كان في الأحكام ما ينسخ متواترا إذا لم ينقل الفرق بين ما نسخ متواترا | وغيره ( وقل لا أجد فيما أوحي إلي الآية ) نسخ منها حل ذي الناب ( بتحريم كل ذي ناب ) | من السباع بخبر الواحد كما في صحيح مسلم وغيره مرفوعا ' كل ذي ناب من السباع حرام ' * | و ( أجيب بجواز اقتران خبر الواحد بما يفيد القطع ، وجعله ) أي المقترن المفيد للقطع ( النداء ) | أي نداء المخبر بذلك ( بحضرته ) صلى الله عليه وسلم على رءوس الأشهاد على ما في الشرح | العضدي ( غلط أو تساهل ) بأن يراد بحضرته وجوده في مكان قريب بحيث لا يخفى عليه | كالواقع بحضوره ( وهو ) أي التساهل ( الثابت ) لبعد سماع أهل قباء نداء المخبر في مجلسه | ( والثاني ) وهو بعثة الآحاد لتبليغ الأحكام إنما يتم ( إذا ثبت إرسالهم ) أي الآحاد ( بنسخ ) | حكم ( قطعي عند المرسل إليهم ، وليس ) ذلك بثابت ومن ادعاه فعليه البيان ( ولا أجد الآن | تحريما ) بغير ما استثنى : أي معنى الآية هذا لأن لا أجد للحال فإباحة غير المستثنى مؤقتة بوقت | الإخبار ( فالثابت ) عن الإباحة في ذلك الوقت ( إباحة أصلية ورفعها ) أي الإباحة الأصلية |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي