تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الشافعية ، لكن شرط في المحصول أن يعلم أن سماعه وقع بعد إسلامه ( للدلالة على آخرية | الشرعية ) يعني أن كون متأخر الإسلام يدل على أن ما رواه شرع آخر ناسخا للأول : وذكر | الإمام الرازي أن الأولى إذا علمنا أن المتقدم مات قبل إسلام المتأخر ، أو أن روايات المتقدم أكثرها | متقدم على روايات المتأخر ، فهنا يحكم بالرجحان ، لأن النادر ملحق بالغالب انتهى . وقال الإمام | أبو منصور أن جهل تاريخهما فالغالب أن رواية متأخر الإسلام ناسخ وأن علم في أحدهما | وجهل في الآخر ، فإن كان المؤرخ في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم فهو الناسخ فينسخ قوله صلى الله عليه وسلم إذا | صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا بصلاة أصحابه قياما وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه ، وإن لم يعلم | التاريخ فيهما ، واحتيج إلى نسخ أحدهما بالآخر ، فقيل الناقل عن العادة أولى من الموافق | لها كذا وجدنا في نسخة الشرح * والظاهر أنه تصحيف ، والصواب وإن لم يعلم كون المؤرخ | في آخر أيامه بدل وإن لم يعلم التاريخ فيهما لئلا يلزم التكرار ، وقيل المحرم والموجب أولى من | المبيح ، فإن كان أحدهما موجبا والآخر محرما لم يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل ( ككونه | ( مدنيا ) أي كما يترجح الخبر المدني على الخبر المكي لتأخيره عنه * ثم المصطلح عليه أن | المكي ما ورد قبل الهجرة في مكة وغيرها ، والمدني ما ورد بعدها في المدينة أو مكة أو غيرهما | ( وشهرة النسب ) أي ويرجح أحد المتعارضين بشهرة نسب راويه ، لأن احتراز مشهور النسب | عما يوجب نقص منزلته يكون أكثر ( ولا يخفى ما فيه ، وصريح السماع ) أي ويرجح أحد | المتعارضين بتصريح راويه بسماعه كسمعته يقول كذا ( على محتمله ) أي على الآخر الراوي | بلفظ يحتمل السماع وغيره ( كقال ، وصريح الوصل ) أي ويرجح أحدهما بكون سنده متصلا | صريحا بأن ذكر كل من رواته تحمله عمن رواه كحدثنا وأخبرنا ، أو سمعت أو نحو ذلك ( على | العنعنة ) أي على الذي رواه كل رواته أو بعضهم بلفظ عن من غير ذكر صريح اتصال على | ما ذكر ( ويجب عدمه ) أي عدم الترجيح بتصريح الوصل على العنعنة ( لقابل المرسل | بعد عدالة المعنعن وأمانته ) وكونه غير مدلس تدليس التسوية ( وما لم تنكر روايته ) | أي ويرجح أحد المتعارضين الذي لم ينكر على راويه روايته على الذي أنكر على راويه روايته ، | والمعتبر إنكار الثقات ( وبدوام عقله ) أي يرجح أحد المتعارضين بسلامة عقل | راويه على الذي اختل عقل راويه في وقت من الأوقات * ( والوجه فيما ) أي الحديث | الذي ( علم أنه ) رواه راويه الذي اختل عقله ( قبل زواله ) أي عقله ( نفيه ) أي الترجيح | بهذا العارض ( وذاك ) الترجيح بالعارض المذكور ( إذا لم يميز ) على صيغة المجهول : أي | لم يعلم هل رواه في سلامة عقله أم في اختلاطه كما شرطه في المحصول ( وصريح التزكية ) أي |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ١٦٥