| ويرجح أحدهما بكون راويه مزكى بلفظ صريح في التزكية ( على ) الآخر المزكي راويه بسبب | ( العمل بروايته ) أو الحكم بشهادته ) فإنهما قد يبينان على الظاهر من غير تزكية ( و ) يرجح | ( ما ) أي الخبر الذي حكم ( بشهادته ) | أي بشهادة راويه ( عليها ) أي على الخبر الذي عمل راويه برأيه | لأنه يحتاط في الشهادة أكثر ( و ) الخبر ( المنسوب إلى كتاب عرف بالصحة ) كالصحيحين | يرجح ( على ) الخبر المنسوب إلى ( ما ) أي كتاب ( لم يلتزمها ) أي الصحة ، والذي يرويه أي | صاحب الصحة ، بل يروي الصحيح وغيره ( فلو أبدى ) صاحب الكتاب الذي لم يلتزم فيه | الصحة ، والذي يروى عنه ( سندا ) فذلك المروي ( اعتبر الأضحية ) بينهما طريقا فأيهما | أصح يرجح ( وكون ما في الصحيحين ) راجحا ( على ما روى برجالهما ) بأن يكون رجال | مسنده رجالا روى عنهم فيها بأعيانهم ( في غيرهما ) أي في غير الصحيحين يتعلق بروي ( أو | تحقق ) معطوف على روى ( فيه ) والضمير راجع إلى الموصول ( شرطهما ) أي الصحيحين | أي جميع ما شرطا في صحة الحديث ( بعد إمامة المخرج ) كما ذهب إليه ابن الصلاح وغيره | ( تحكم ) وهو ظاهر ( ويجب ) الترجيح للمروي ( بالذكورة ) لراويه ( فيما يكون خارجا ) أي | فيما يقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت ( إذ الذكر فيه ) أي فيما يقع من الأفعال | والأقوال خارج البيوت ( أقرب ) من الأنثى ( و ) يجب الترجيح له ( بالأنوثة ) لراويه | ( في عمل البيوت ) لأنهن به أعرف ( ورجح ) في فصل ( كسوف الهداية حديث سمرة ) | ابن جندب أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين كما أخرجه أصحاب | السنن . وقال الترمذي حسن صحيح غير أن صاحب الهداية عزاه إلى رواية ابن عمر ولم توجد | عنه ( على ) حديث ( عائشة ) أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين كما | أخرجه أصحاب الكتب الستة ( بأن الحال أكشف لهم ) أي للرجال لقربهم ، لكن حديث | ركوعين قد رواه ابن عباس كما في الصحيحين وعبد الله بن عمرو على ما في صحيح مسلم ( وكثرة | المزكين ) للراوي في الترجيح بها ( ككثرة الرواة ) وسيأتي ما فيها ( و ) يرجح ( بفقههم ) | أي المزكين بأن يكون أحد الحديثين مزكى راويه فقيه ( ومداخلتهم للمزكى ) أي ويرجح مخالطة | قول راويه في الباطن ، لأن صدقه حينئذ أقوى ( و ) يرجح ( بعدم الاختلاف في رفعه ) إلى | رسول الله صلى الله عليه وسلم على معارضه المختلف في رفعه إليه ووقفه على راويه لزيادة قوة الظن في صدق | الأول ( وتركنا ) مرجحات أخرى ( للضعف ) كقولهم يرجح الموافق لدليل آخر ، وأحمد | أهل المدينة . قال الشارح وفي ضعف الترجيح بالموافقة لدليل آخر مطلقا نظر ، وكيف والأحق |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ١٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي