| من ( أصاغرهم ، ويجب لأبي حنيفة تقييده ) أي ما يرجح ما رواه أكابرهم ( بما إذا رجح ) ما رواه | الأكابر ( فقها ) أي بالنظر إلى قواعد الفقه بأن يكون انتسب إليها ( إذ قال ) أبو حنيفة | وأبو يوسف . ( برأي الأصاغر في الهدم ) أي هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق | وهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما رواه محمد بن الحسن في الآثار دون الأكابر في عدم | الهدم كما ذهب إليه محمد والأئمة الثلاثة وهم عمر وعلي رضي الله عنهما ، فقال المصنف فيما سبق والحق | وعدم الهدم . وفي فتح القدير القول الألولي ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاثة ( فلا يترجح في ) باب | ( الرواية ) خبر الأكبر على الأصغر ( بعد فقه الأصغر وضبطه إلا بذاك ) أي برجحانه بالنظر | إلى قواعد الفقه ( أو غيره ) من المرجحات ( و ) يرجح ( بأقر بيته ) أي الراوي عند السماع | من النبي صلى الله عليه وسلم ( وبه ) أي بالقرب عند السماع ( رجح الشافعية الإفراد ) بالحج | عن العمرة على غيره ( من رواية ابن عمر لأنه كان تحت ناقته ) . أخرج أبو عوانة أنه قال : وإني | كنت عند ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج وهم في ذلك تبع لإمامهم | قال الشافعي أخذت برواية جابر لتقدم صحبته وحسن سياقته لابتداء الحديث وبرواية عائشة | لفضل حفظها ، وبحديث ابن عمر لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( ولا يخفى عدم صحة إطلاقه ) | أي الترجيح بالقرب ( ووجوب تقييده ) أي القرب المرجح ( ببعد الآخر بعدا يتطرق معه | الاشتباه ) في المسموع على البعيد ( للقطع بأن لا أثر لبعد شبر ) مثلا ( لقريبين ) بأن | يكون أحدهما أقرب من الآخر بقدر شبر * ( ثم للحنفية ) الترجيح بالقرب أيضا للقرآن من | رواية أنس ( إذ ) روى ( عن أنس أنه كان آخذا بزمامها حين أهل بهما ) أي بالحج والعمرة | ففي المبسوط عنه كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل على | كتفي وهو يقول لبيك بحجة وعمرة : أي تجر ما تجتره من العلف وتخرجه إلى الفم وتمضغه | ثم تبلعه ( وتعارض ماعن ابن عمر في الصحيح ) إذ كما عنه في الصحيحين أهل رسول الله | صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا فعنه أيضا فيهما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، ولم تعارض | الرواية عن أنس ، والأخذ برواية من لم تضطرب روايته أولى إلى غير ذلك من وجوه ترجيحه | قرانه على الإفراد والتمتع ( وبكونه تحمل بالغا ) أي ويرجح بكون راوي الحديث تحمله بالغا على | ما تحمل صبيا لكونه أضبط وأقرب منه غالبا ( وينبغي ) أن يعتبر ( مثله فيمن تحمل مسلما ) | فرجح بدونه على خبر من تحمل كافرا ( لأنه ) أي الكافر ( لا يحسن ضبطه لعدم إحسان | إصغائه ) وعدم اهتمامه بشأن الحفظ ( وبقدم الإسلام ) لزيادة أصالته في الإسلام ( وقد | يعكس ) أي يرجح خبر متأخر الإسلام على خبر متقدمة ، وذكر السبكي أن الذي ذكره جمهور |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ١٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي