تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| التركيب المذكور ( حقائق ) لاستعمالها في معانيها الوضعية ( غير أن خصوصه ) أي المقدر | إنما يتعين ( بالدليل ) المعين له ( ووجهه ) أي النظر في ترجيح ما اشتمل على أقربية المصحح | إلى آخره ( أن الرجحان ) إنما هو ( بما يزيد قوة دلالة على المراد أو ) بما يزيد قوة دلالة | على ( الثبوت ) وهذه المذكورات ليس فيها ذلك ( والحقيقي ) أي والفرض أن المعنى الحقيقي | ( لم يرد ) من إطلاق اللفظ ( فهو ) أي الحقيقي الذي ليس بمراد منه ( كغيره ) من المعاني | التي ليست بمرادة منه ( وتعين المجازي في كل ) أي كل استعمال له فيه إنما هو ( بالدليل ) | المعين له ( فاستويا ) أي المجازيان ( فيه ) أي فيما ذكر أو في اللفظ باعتبار ما ذكر * والحاصل أنه | إذا ذكر لفظ وصرف الدليل عن إرادة معناه الحقيقي إلى ما يصح أن يتجوز فيه فلا يتعين المراد | إلا بالمعين فالمدار عليه فكون أحد المفادين مجازا بحيث يكون بينه وبين المعنى الحقيقي قرب في | ذاته أو في مصححه أو بحيث يكون مصححه أشهر لا أثر له ، وقد يقال المجازيان إذا كان لكل | منهما قرينة معينة فاستويا فيه باعتبار ذلك لكن تكون العلاقة المصححة لأحدهما | موصوفة بالقرينة مثلا كان دلالته أوضح فإن المعنى الحقيقي وإن لم يكن مرادا لكنه واسطة في | الانتقال إلى المجازي ، ولا نسلم أنه كسائر المعاني التي ليست مرادة فتأمل ( نعم لو احتملت دلالته ) | أي دلالة المعين لأحد المجازيين ( دون الآخر ) بأن يكون التعيين على احتمال فقط وأما المعين | للآخر فلا يكون محتملا بل يكون نصا في المراد فحينئذ يكون هذا أرجح ( وذلك ) أي | التعيين باعتبار الاحتمال وعدمه ( شيء آخر ) غير القرب من الحقيقي والبعد منه ( وما أكدت | دلالته ) يرجح على ما ليس كذلك لأنه أغلب على الظن ( والمطابقة ) ترجح على التضمن | والالتزام لأنها أضبط ( والنكرة في ) سياق ( الشرط ) تترجح ( عليها ) أي النكرة ( في ) | سياق ( النفي وغيرها ) أي وعلى غير النكرة كالجمع المحلى والمضاف ( لقوة دلالتها ) أي النكرة | في سياق الشرط ( بإفادة التعليل ) لأن الشرط كالعلة والحكم المعلل دلالة الكلام عليه أقوى | ( والتقييد ) للنكرة التي رجحت عليها النكرة في سياق الشرط ( بغير المركبة ) أي المبنية على | الفتح لأن لا فيها لنفي الجنس لكونها نصا في الاستغراق ( تقدم ) في البحث الثاني من | مباحث العام ( ما ينفيه ) أي التقييد المذكور فيستوي الحال بين أن تكون مركبة أولا | ( وكذا الجمع المحلي والموصول ) يترجح كل منهما ( على ) اسم الجنس ( المعرف ) باللام | لكثرة استعماله في المعهود فتصير دلالته على العموم ضعيفة ، على أن الموصول مع صلته يفيد التعليل | كما تفيده النكرة في سياق الشرط ( والعام ) يترجح ( على الخاص في الاحتياط ) أي فيما إذا | كان الاحتياط في العمل كما لو كان محرما والخاص مبيحا ( وإلا ) أي وإن لم يكن الاحتياط فيه |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ١٥٨