| الحاجب ( و ) يرجح ( الأقل احتمالا ) على الأكثر احتمالا ( كالمشترك ) الموضوع ( لاثنين | على ما ) أي المشترك ( لأكثر والمجاز الأقرب ) إلى الحقيقة على ما هو أبعد منه إليها ( وفي كتب | الشافعية ) يرجح المجاز على مجاز آخر ( بأقربية المصحح ) أي العلاقة إلى الحقيقة مع اتحاد الجهة | ( كالسبب الأقرب ) في المسبب ( على ) المسبب ( الأبعد ) منه في المسبب ( و ) يرجح ب ( قربه ) أي بقرب | المصحح إلى الحقيقة ( دون ) المصحح ( الآخر ) في المجاز الآخر بأن يكون بعيدا ( كالسبب ) | أي كإطلاق اسم السبب ( على المسبب على عكسه ) أي إطلاق اسم المسبب على السبب كأن المسبب | لا يستلزم سببا معينا لجواز ثبوته بسبب آخر ، بخلاف السبب فإنه يستلزم مسببا معينا ( وينبغي | تعارضهما ) أي ما سمي باسم سببه وما سمي باسم مسببه ( في ) السبب ( المتحد ) لمسبب | فإنه حينئذ يستلزم كل منهما الآخر بعينه لأن المفروض أنه ليس إلا سبب واحد ( وما ) أي | المجاز الذي ( جامعه ) أي علاقته ( أشهر ) مترجح على ما علاقته دون ذلك في الشهرة ( و ) | المجاز ( الأشهر ) استعمالا ( مطلقا ) أي في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره ( والمفهوم | والاحتمال الشرعيان ) يترجحان على المفهوم والاحتمال اللذين ليسا بشرعيين ، لم يذكر الشارح | للمفهوم الشرعي ومقابله مثالا ولم يبين معناه وهكذا فعل في الاحتمال الشرعي مقابله ، والذي يظهر | لي أن الحكم المنطوق إذا كان شرعيا كان المفهوم أيضا شرعيا وإذا لم يكن شرعيا كان | مفهومه كذلك ، وإن كان مفاد مفهومه حكما شرعيا ولا تتحقق المعارضة إلا إذا كان مفاد المفهوم | الشرعي ومفاد مقابله حكما شرعيا ، وأما مثال الاحتمال الشرعي وما قابله فمثل الطواف بالبيت صلاة | فإنه يحتمل أن يراد صلاة في اللغة وأنه كالصلاة في اشتراط الطهارة ( بخلاف ) اللفظ ( المستعمل ) | للشارع ( في ) معناه ( اللغوي معه ) أي استعماله ( في ) المعنى ( الشرعي ) فإنه يقدم المعنى | اللغوي على الشرعي عند تعارضهما ممكنين في اطلاق ، ومعنى استعماله فيهما أنه يحتمل أن يكون | مستعملا في كل منهما على سبيل البدلية ، مثاله النكاح يستعمل لغة في الوطء وشرعا في العقد | ( وفيه ) أي في هذا ( نظر ) لأن استعماله في معناه الشرعي ( كأقربية المصحح وقربه | وأشهريته ) أي كما في ترجيح كل من هذه الثلاثة على ما يقابله نظر ( بل وأقربية نفس المعنى | المجازي ) أي بل في ترجيح هذا على مجاز ليس كذلك نظر أيضا كما سيعلم ( وأولوية ) المجاز | الذي هو نفى ( الصحة في لا صلاة ) لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المجاز الذي هو نفي الكلام | فيه ( لذلك ) أي لأن نفى الصحة المجاز الأقرب إلى نفى الذات ( ممنوع لأن النفي ) وارد | ( على النسبة لا ) على ( طرفها ) الأول ( و ) طرفها ( الثاني محذوف فما قدر ) أي فهو | ما قدر خبر للطرف الأول وإذا كان الأمر هكذا ( كان كل الألفاظ ) الملفوظ منها والمقدر في |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ١٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي