| عتق عبدك عني بمائة في غير هذه الواقعة ( يوجبها ) أي صحة البيع المقتضى ( وليس ) هذا | أمثالا لترجح الدلالة على المقتضى ( إذ ليسا ) أي بيع زيد واقتضاء الصورة صحة البيع ( دليلين ) | سمعيين كما هو ظاهر ، فأين تعارض الدليلين الذي الترجيح فرعه ، هكذا شرح الشارح هذا | المحل ومضى .
وأنت خبير بأن النزاع في تحقق المثال بعد تسليم كون ترجيح الدلالة على المقتضى من | جملة المرجحات في باب التعارض بين الأدلة وعدم كونهما دليلين سمعيين إن كان بسبب كون | بيع زيد أو البائع المذكور ، واقتضاء لفظة صحة البيع أمرين جزئيين لا يقال لشيء منهما دليل | سمعي فالجواب أنه إذا حررنا النظر عن خصوصيتهما يرجعان إلى أصليين كليين ، وإن كان | بسبب أن هذين الدليلين ليسا دليلين سمعيين ، فللخصم أن يقول حديث زيد بن أرقم من | الأدلة السمعية ، والدلالة على المقتضى أيضا منها ، وعلى تقدير تسليم عدم كونهما دليلين لا ينبغي | أن ينازع في تحقق المثال في عدم هذا لترجيح مما نحن فيه : اللهم إلا أن يقال في قوله لم يوجد | له مثال في الأدلة إشارة إلى أنه لو فرض له مثال لا يكون ذلك من جملة الترجيح الكائن بين | الأدلة وعدم كونهما ليسا من الأدلة ، وفيه ما فيه ( ولأن حديث زيد إنما نسب إليه ) أي إلى | زيد ( لأنه صاحب الواقعة في زمن عائشة الرادة عليه ) به بيعه وشراءه ( فلا يكون غيره ) | ممن وقع منه مثل ما وقع من زيد ( مثله ) أي مثل زيد ( دلالة ) يعني أن مردودية وقوع | ما صدر من زيد بذلك الحديث ليست بطريق دلالة لنص ، وكذلك مردودية مثل صنيعه من | غيره بذلك الحديث ليست بدلالة النص ( إذ هو ) أي الحديث المردود بة على زيد ( نهيه | صلى الله عليه وسلم عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن فيثبت ) هذا النهي ( في غيره ) | أي غير زيد ( عبارة كما ) يثبت ( فيه ) أي في زيد عبارة أيضا ( وكيف ) يكون هذا من | الدلالة ( ولا أولوية ) لكونه منهيا بالنسبة إلى مورد النص كأولوية ضرب الأبوين بالحرمة | بالنسبة إلى حرمة التأفيف على قول من اشترط في دلالة النص أولوية المسكوت بالحكم في الدلالة | ( ولا لزوم فهم المناط ) للحكم المذكور في المسكوت على ما بين في محلة ( في محل العبارة ) ولا | دلالة بدونه ( والمقتضى ) بفتح الضاد أي وترجح المقتضى الذي أثبت ( للصدق عليه ) أي | لكون صدق الكلام موقوفا على المقتضى الذي أثبت ( لغيره ) أي لغير الصدق وهو | وقوعه شرعيا لأن الصدق فهم من وقوعه شرعيا ( ومفهوم الموافقة على ) مفهوم ( المخالفة عند | قابله ) بالباء الموحدة كذا قال الشارح : أي من يقبل مفهوم المخالفة لأن مفهوم الموافقة أقوى ، | ولذا لم يقع خلاف وألحق بالقطعيات ، وقيل بخلافه لكن الأول هو الصحيح على ما ذكره ابن |