| ( على الظاهر ) في عرفهم ، وقد سبق تفسيرها على التفصيل في التقسيم الثاني من الفصل الثاني | من المبادي اللغوية ( ولذا ) أي ولترجح الأقوى دلالة ( لزم نفي التشبيه ) عن الله تعالى | ( في ) قوله عز وجل على العرش استوى ونحوه مما يوهم المكان له ( ب ) قوله تعالى ^ ( ليس | كمثله شيء ) ^ لأنه مقتضى نفي المماثلة بينه وبين شيء ما مطلقا ، والمكان والمتمكن متماثلان من | حيث القدر ، أو يقال لو كان له مكان لكان مثل الأجسام في التمكن ، وقدم العمل بهذه الآية | لكونها محكمة لا تحتمل تأويلا ( ويضبط ما تقدم من الاصطلاحين ) للحنفية والشافعية في | ألقاب أقسام تقسيمات الدلالة للمفرد في الفصل الثاني من المقالة الأولى ( يجمع ويفرق ) فسر | الشارح الجمع بأن يحكم بوجود بعض الأقسام على الاصطلاحين جميعا في بعض الموارد ، والفرق | بأن يحكم بوجود بعضها على أحد الاصطلاحين دون الآخر ، ثم قال وينشأ من ذلك ترجيح البعض | على البعض بحسب التفاوت بينهما في قوة الدلالة انتهى . والذي يظهر لي من السياق أنه لما | ذكر أن الترجيح في المتن بقوة الدلالة ، وذكر أقساما من الدوال وأفاد كون بعضها أقوى من | البعض في الدلالة أراد أن يرشدك إلى ضابطة يسهل معرفتها عليك بسبب ضبطك الاصطلاحين | وهي أن تجمع بين ما لم يذكر من أقسام الدوال وتنظر إلى النسبة بين كل قسمين من حيث | قوة الدلالة ومقابلها وهو الجمع ، وتحكم بكون أحدهما أقوى دلالة وهو الفرق ( والخفي ) يرجح | ( على المشكل عندهم ) أي الحنفية لما عرف من أن الخفاء في المشكل أكثر منه في الخفي * | ( وأما المجمل مع المتشابه ) باصطلاح الحنفية ( فلا يتصور ) ترجيح أحدهما على الآخر ( ولو ) | قصد إلى الترجيح ( بعد البيان ) للمجمل ( لأنه ) أي ترجيح أحدهما على الآخر ( بعد فهم | معناهما ) والمتشابه انقطع رجاء معرفته في الدنيا عندهم ( والحقيقة ) ترجح ( على المجاز المساوي ) | في الاستعمال لها ( شهرة اتفاقا ) لأنها الأصل في الكلام ( وفي ) ترجيح المجاز ( الزائد ) | في الاستعمال من حيث الشهرة على الحقيقة ( خلاف أبي حنيفة ) فإنه يرجحها عليه * | وقال الجمهور ومنهم الصاحبان يرجح عليها ، وتقدم الكلام في ذلك في الفصل الخامس في | الحقيقة والمجاز ( والصريح على الكناية ، والعبارة على الإشارة وهي ) أي الإشارة ( على الدلالة | مفهوم الموافقة ، وهي ) أي الدلالة ( على المقتضى ولم يوجد له ) أي لترجيح الدلالة عليه | ( مثال في الأدلة * وقيل يتحقق ) له مثال فيها ، وهو ما ( إذا باعه ) أي عبدا ( بألف ثم قال ) | البائع والمشتري قبل نقد الثمن ( أعتقه عني بمائة ) ففعل ، إذ ( دلالة حديث زيد بن أرقم ) | المذكور في المسئلة التي يليها فصل التعارض ( تنفي صحته ) أي بيع العبد المذكور الثابت اقتضاء | لشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ( واقتضاء الصورة ) أي قول غير مالك العبد لمالكه |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ١٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي