| أو المندوب على احتمال تأخر الفعل ( وقلبه ) بأن يكون ( القول ) والفعل نسخا لما تقدم فيه | القول على الفعل ( وكذا القول ) حال كونه ( محرما مع الفعل ) موجبا أو تأدبا يقدم على الفعل | ( مطلقا ) أي سواء كان واجبا أو مندوبا ( و ) كذا ( قول كراهة مع فعل إباحة ) تقدم فيه | القول ( وقس ) على هذه أمثالها ( فأما إذا لم تعرف صفة الفعل فعلى ) أي فبناء على ( الوجوب | عليه ) السلام ( وعليهم ) أي الأمة كما نقل عن مالك ، و ) بناء على ( الندب والإباحة كذلك ) | أي له ولهم عند القائلين بالندب فيما إذا لم تعرف صفته والقائلين بالإباحة فيه ( وعلى خصوص | هذه بالأمة المتأخر ) من الفعل والقول ( ناسخ عنهم فعلا ) كان ذلك المتأخر ( أو قولا شاملا ) | له ولهم ( أو خاصا بهم ) أي الأمة ، فسر الشارح قوله هذه بالأحكام من الوجوب والندب | والإباحة ولم يبين معناه على ما هو عادته في مشكلات هذا الكتاب وعذره ظاهر ، والذي يظهر | أنه إشارة إلى ما سبق ، من أن الخلاف في فعله المجهول الصفة عند المحققين بالنسبة إلى الأمة : | فالمعنى وبناء على خصوص هذه الأحكام المذكورة بالأمة على ما هو التحقيق المتأخر فعلا أو قولا | شاملا أو خاصا ، أو على تقدير شمول القول أيضا لا يفتش عما هو بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم | على ما سبق تفصيله ( فإن جهل ) المتأخر ( فالمختار ما فيه الاحتياط كما ذكرنا ، وعلى الوقف في | الكل ) أي في حقه وحقهم أو في كل الأحكام بخصوصها من الوجوب وغيره ، إذ الكلام فيما | إذا لم تعرف صفته فلا يعرف فيه سوى الإطلاق الذي هو لازم الفعل على ما مر آنفا كما | أشير إليه بقوله ( سوى إطلاق الفعل ) فقوله وعلى الوقف بيان لحكم مجهول الصفة على قول من | لم يقل بالوجوب ولا بالندب ولا بالإباحة ، بل يقول بالإطلاق ( إن تأخر القول النافي له ) أي | لإطلاق الفعل حال كونه ( خاصا به ) عليه السلام كأن صام يوم الجمعة ثم قال لا يحل لي صوم | الجمعة ( منعه ) أي نسخ هذا القول إطلاق الفعل ( في حقه دونهم ) فيستمر لهم حل صومه | مع الوقف عما زاد على ذلك لما ذكر ( أو ) حال كونه خاصا ( بهم ) كأن قال لا يحل لأمتي | صوم يوم الجمعة ( ففي حقهم ) أي نسخ القول إطلاق الفعل في حقهم فقط وحكمنا بالاطلاق له | مع الوقف عما زاد عليه ( أو ) حال كونه ( شاملا ) له ولهم فلا يحل لي ولا لكم ( نفى | الإطلاق مطلقا ) أي نسخ الحل الذي كان لازم الإطلاق عن الكل وزال الوقف مطلقا ( فلو | كان ) القول المتأخر ( موجبا للفعل أو نادبا ) له ، وقد كان الفعل المتقدم مفيدا للإطلاق لعدم | كونه معروف الصفة ( قرره ) أي المتأخر الفعل ( على مقتضاه ) أي القول من الوجوب والندب | ولا يخفى أنه حينئذ لا يكون القول معارضا للفعل ، وقد كان بناء البحث على معارضته إياه نفى | بكون هذا استطراديا فتأمل ( وإن ) تأخر ( الفعل والقول خاص به ) عليه السلام كأن يقول |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ١٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي