تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| معتبر في المسح واللفظ لا ينتظم عدم مسمى لا ضده ( ولو جعل ) العطف ( فيهما ) أي القراءتين | ( على وجوهكم ) وقد كان من حقه النصب ( و ) لكن ( الجر ) لأرجلكم ( للجوار ) برءوسكم | ( عورض بأنه ) أي العطف ( فيهما ) أي القراءتين ( على رءوسكم والنصب ) بالعطف | ( على المحل ) أي محل رءوسكم كما هو اختيار المحققين من النحاة من أن محله النصب | ( ويترجح ) هذا ( بأنه ) أي العطف على المحل ( قياس ) مطرد في الفصيح من الكلام | مع اعتبار العطف على الأقرب وعدم وقوع الفصل بالأجنبي ( لا الجوار ) أي ليس الجوار | بقياس بلا حق شاذ ( و ) منه ما بين ( قراءتي التشديد في يطهرن ) لحمزة والكسائي وعاصم من | قوله تعالى - ولا تقربوهن حتى يطهرن - ( المانعة ) من قربانهن ( إلى الغسل ، التخفيف ) | فيه للباقين المانعة من قربانهن ( إلى الطهر فيحل ) القربان ( قبله ) أي الغسل ( بالحل | الذي انتهى ما عارضه من الحرمة فتحمل تلك ) أي فيتخلص من هذا التعارض بحمل قراءة | التشديد ( على ما دون الأكثر ) من مدة الحيض التي هو العادة لها ليتأكد جانب الانقطاع | بها أو بما يقوم مقامه ( وهذه ) أي قراءة التخفيف ( عليه ) أي على أكثر مدة | الحيض ، وهو العشر عندنا لأن الانقطاع عنده متيقن ، وحرمة القربان كانت بسببها فلا يجوز | تحريمه بعد ذلك إلى الاغتسال ومنع الزوج من حقه ، وقد زالت علة الحرمة ، وهي الأذى وقد | يقال أن قوله تعالى - فإذا تطهرن - بعد ذلك يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل فلو كان | ههنا قراءة أخرى أعني إذا تطهرن كان توجيه الجمع بين القراءتين واحدا وهو الطهر مع | الاغتسال ، والجواب ما أشار إليه بقوله ( وتطهرن بمعنى طهرن ) فإن تفعل يجيء بمعنى فعل من | غير أن يدل على صنع ( كتكبر ) وتعظم ( في صفاته تعالى ) إذ لا يراد به صفة أخرى | تكون بإحداث الفعل ( وتبين ) بمعنى ظهر ( محافظة على حقيقة يطهرن بالتخفيف ) وأورد | عليه أنه يلزم على هذا تعميم المشترك إن كان يطهرن حقيقة في الانقطاع كما في الاغتسال والجمع | بين الحقيقة والمجاز إن كان مجازا في الانقطاع * وأجيب بأن قوله تعالى - فإذا تطهرن - إن | قرئ مع قراءة التشديد يراد به الاغتسال ، وإن قرئ مع قراءة التخفيف يراد به الانقطاع والجمع | بينهما إنما يمنع في إطلاق واحد لا اطلاقين فتأمل ( وكلاهما ) أي المجملين المذكورين | ( خلاف الظاهر ) إذ في كل منهما إرادة خصوصية لا تفهم من ظاهر اللفظ ( لكنه ) | أي حمل قراءة التخفيف على مجرد الانقطاع على الأكثر ( أقرب ) من حملها على الاغتسال | نظرا إلى القواعد الشرعية ( إذ لا يوجب ) حملها على ذلك ( تأخر حق الزوج ) في الوطء | ( بعد الانقطاع بارتفاع العارض المانع ) من القربان ، وهو الحيض . قوله بارتفاع صلة الانقطاع |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ١٤١