تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حقه ولا في حق الأمة بحكم ) وإن حكموا فيها يجزئه ( وهو ) إطلاقهم الفعل في حقه وحقنا ( مقتضى | الدليل لمنع شرط العلم ) بحال الفعل ( في المتابعة ) في جانب الفعل ( والتحكم ) معطوف على شرط | الفعل : أي ومنع التحكم في جانب الترك فلا يمكن أن يحكم بأنه لا بد من تركه للأمة ( ويجب | حمل الإباحة عليه ) أي على إطلاق الفعل ( لا ) على المعنى ( المصطلح ) لها وهو جواز الفعل مع | جواز الترك ( لانتفاء التيقن فيه ) أي في المعنى المصطلح لعدم الدليل ( ومثله ) أي مثل | حمل الإباحة على غير المعنى المصطلح يحمل ( الندب ) على قول من قال به على غير المصطلح ( في ) | صورة قصد ( القربة ) فيحمل ( على مجرد ترجيح الفعل ) على الترك لا مع تجويز الترك كما هو | المصطلح فيصدق مع الوجوب والندب المصطلح ( لنفي التحكم ) اللازم على تقدير حمله على المصطلح | لعدم الدليل ( وحينئذ ) أي حين إذ كان الوقف ما ذكرنا تبين أن الوقف لا يمنع الاتباع | مطلقا حتى يرد عليه أن المنصب للاقتداء إلى آخره كما أورد على الكرخي بل يجيز الفعل وحينئذ | ( فدليلهم ) أي الواقفين وهو صفته غير معلومة إلى آخره ( من غيرهم ) بقوله ( على لسانهم وإنما | هو ) أي دليلهم قولهم ما ذكر من أدلة غيرهم ( احتمالات متساوية فلا يتحكم بشيء منها | ومجرد إطلاق الفعل ثابت بما ذكرنا ) فيجب القول به . |

| مسئلة

( إذا علم النبي ) صلى الله عليه وسلم ( بفعل وإن لم يره ) أي ذلك الفعل ( فسكت ) عن إنكار حال كونه ( قادرا | على إنكاره فإن ) كان الفعل ( معتقد كافر فلا أثر لسكوته ) ولا دلالة له على الجواز اتفاقا ، فإن | عدم إنكاره حينئذ لعلمه بأنه لا ينتهي وليس بمأمور بخبره ( وإلا ) وإن لم يكن معتقد كافر | ( فإن سبق تحريمه بغام ف ) هو ( نسخ ) لتحريمه منه عند الحنفية ( أو تخصيص ) له به عند الشافعية ( على | الخلاف ) بينهم في أن مثل ذلك نسخ أو تخصيص ( وإلا ) أي وإن لم يكن يسبق تحريمه به ( فدليل | الجواز ، وإلا ) أي وإن لم يكن دليل الجواز ( كان ) سكوته مستلزما ( تأخير البيان عن وقت | الحاجة ) وهو غير واقع كما سيأتي ( فإن استبشر ) النبي صلى الله عليه وسلم ( به ) أي بذلك الفعل ( فأوضح ) | أي فذلك السكوت المقرون بالاستبشار أوضح دلالة على الجواز من السكوت الغير المقرون بالاستبشار ( إلا أن يدل دليل على أنه ) أي استبشاره ( عنده ) أي الفعل ( لأمر آخر ، لابه ) | أي بذلك الفعل ، و ( قد يختلف في ذلك ) أي في كون الاستبشار به ( في الموارد ، ومنه ) أي | من المختلف فيه من الموارد ( إظهاره ) ، صلى الله عليه وسلم ( البشر ) أي السرور ( عند قول ) مجزز بضم الميم وفتح | الجيم وزاءين معجمتين ، الأولى مشددة مكسورة ( المدلجي ) بضم الميم وسكون الدال المهملة من |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ١٢٨