تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فلا نسلم تيقنه ( فينتفى الزائد ) عليها وهو كونه مستحبا ( لنفي الدليل ) له ( وهو ) أي التيقن مع انتفاء | الزائد لنفي الدليل ( وجه ) قول ( الآمدي ) الذي سبق ذكره ( إذا لم تظهر القربة ) أي قصدها فيه | فالإباحة ( وإلا ) بأن ظهر قصدها فيه ( فالندب ) إذ لو لم يتمسك بما ذكره لم يتعين على تقدير عدم ظهور | قصد القربة والإباحة وعلى تقدير ظهوره الندب ( ويجب كونه ) أي الاستدلال ( كذا ) أي على | المنوال ( لمن ذكرنا من الحنفية ) أنهم قائلون بالإباحة ويتمسك ( بمثله ) أي التوجيه المذكور ( وهو ) | أي مثله أن يقال ( أنه ) أي الندب ( المتيقن معها ) أي القربة ( إلا أن لا يترك ) ذلك الفعل | ( مرة ) بناء ( على أصولهم ) أي الحنفية ( فالوجوب ) أي فحكمه الوجوب حينئذ فإن خلاصة | هذا أيضا الاقتصار على المتيقن والزيادة عليه بقدر الدليل * ( والحاصل أن عند عدم ظهور القربة ) | وفي نسخة الشارح عند عدم القرينة ( المتيقن الإباحة وعند ظهورها ) أي القربة أو القرينة | للقربة ( وجد دليل الزيادة ) على الإباحة ( والندب متيقن فينتفى الزائد ) وهو الوجوب ( وعدم الترك | مرة دليل ) الزيادة ( حامل الوجوب الكرخي ) أي دليل في أنه مباح في حقه المتيقن وليس لنا | اتباعه على ما سبق أنه ( جازت الخصوصية ) أي كون الفعل جائزا له دون غيره ( فاحتمل فعله | التحريم ) على الأمة ( فيمنع ) فعله في حق غيره حتى يقوم دليل يرجح أحد الجانبين من الحرمة | والجواز بالنسبة إلى الأمة ( الجواب أن ) يقال ( وضع مقام النبوة للاقتداء . قال تعالى لإبراهيم | إني جاعلك للناس إماما فثبت ) جواز الاقتداء فيه ( ما لم يتحقق خصوص ) له فيه ( وهو ) أي | الخصوص ( نادر لا يمنع احتماله ) المرجوح جواز الاقتداء فيه ما لم يتحقق ( الواقف ) أي دليل | مذهب الوقف ( صفته ) أي الفعل ( غير معلومة ) على ما هو المفروض ( والمتابعة ) إنما تكون ( بعلمها ) | أي صفته ( فالحكم بأن المجهول كذا ) أي واجب أو مندوب أو مباح ( بعينه في حقه ) صلى الله عليه وسلم | ( كالكرخي ) أي كحكمه ( ومن ذكرنا ) هم ( من الحنفية ) من الخصائص وفخر الإسلام وشمس | الأئمة والقاضي أبي زيد ( وناقل الوجوب ) لم يقل ومالك لأنه لم يثبت عنده ( على الوجه الأول ) من | الوجهين : وهما شمول الوجوب له ولنا واختصاصه بالأمة ، ثم قوله فالحكم مبتدأ خبره ( تحكم | باطل يجب التوقف عنه ) أي عن هذا التحكم في حقه صلى الله عليه وسلم ، وكذا يجب الوقف عن خصوص | حكم فيه : أي الفعل للأمة لكونه تحكما باطلا ( ونص على إطلاقهم ) أي الواقفين ( الفعل ) | للأمة لكونه تحكما باطلا على ما في التلويح أثبتوا إذنا عاما للأمة في اتباعه في كل فعل غير | معلوم الصفة في حقه صلى الله عليه وسلم ( ولا ينافي ) إطلاقهم المذكور ( الوقف ) في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا ( لأنه ) أي | الإطلاق الذي هو عبارة عن مجرد الإذن في الفعل ليس الحكم الذي هو الإباحة وإنما هو | ( جزء الحكم ) أي الإباحة لأنه عبارة عن مجموع إطلاق الفعل وإطلاق الترك ( فلم يحكم في |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ١٢٧