تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فلا ) يحتاج إليه ( على الخصوص ) أي لا يلزم عليه أن يحصل الكل من نفي الكفر والكذب | والخطأ والمجاز دليلا على حدة ( بل ينتظمه ) أي نفي ذلك كله ( العدالة ) أي الاجتهاد فيها | فإذا ثبت عنده كفته * ( ولا يخفى أن احتمال الخطأ في حكم الأصل ) اعتباره في القياس ( ليجتهد ) | المجتهد ( فيه ) أي وفي ثبوت الأصل لمصلحته ( منتف لأنه ) أي حكم الأصل لمصلحته ( مجمع | عليه ولو ) كان ذلك الإجماع باعتبار اتفاق ( بينهما ) أي المتناظرين ( في المختار عندهم ) أي | الأصوليين ( وكذا نفي كونه ) أي حكم الأصل ( فرعا ) لغيره مجمع عليه ولو بينهما في المختار عندهم | ( فهي ) أي محال الاجتهاد في القياس ( أربعة لسقوطه ) أي الاجتهاد ( في معارض الأصل ) | وهو أحد المحال المذكورة له ( ضمنه ) أي في ضمن سقوط الاجتهاد في نفس الأصل ( ولو سلم ) | أنه لا يشترط الاتفاق عليه ( فإثباته ) أي حكم الأصل ( ليس من ضروريات القياس ) بل | هو حكم سمعي يجتهد فيه ليعمل به كسائر الأحكام المأخوذة من النصوص ، فهو مقصود الإثبات | لذاته لا لمصلحة القياس ، غير أنه يقصد بذلك استئناف عمل آخر يستعلم أن له محلا آخر ، وهو | القياس فهو عند ذلك مفروغ منه * ( و ) لا يخفى ( أن الاجتهاد في العدالة لا يستلزم ظن | الضبط فهو ) أي الضبط ( محل ثالث في الخبر ، و ) أن الاجتهاد ( في الدلالة أن أفضى إلى ظن | كونه ) أي المدلول أو اللفظ ( حقيقة أو مجازا لا يوجب ظن عدم الناسخ ) لعدم الملازمة بينهما | ( فرابع ) أي المدلول أو اللفظ محل رابع باعتبار كونه غير منسوخ ( ولا ) يوجب ظن عدم | ( المعارض ) له ( فخامس ) أي فالتفحص لعدم المعارض محل خامس للاجتهاد ( ويندرج بحثه ) | أي المجتهد ( عن المخصص ) إذا كان المدلول عاما في بحثه على نفي المعارض لأنه معارض ضرورة | في بعض الأفراد ، ثم لما بين أن المحال في القياس الأربعة . وفي الخبر خمسة اتجه أن يقال الأقيسة | التي ثبتت عليها بنص لا بد فيها من الفحص عن الدلالة والعدالة ، فصار محال القياس حينئذ | أكثر من محال الخبر فأجاب عنه بقوله ( وفي الأقيسة المنصوصة العلة بغير راجح ) الجار متعلق | بالمنصوصة : أي المنصوصة بنص غير راجح على الخبر المذكور ، قيده به ، لأنه إن كان براجح | فلا شك في تقديم القياس حينئذ ، لأن النص على العلة كالنص على الحكم كما سيأتي ( إن | زاد محلان ) العدالة والدلالة ( سقط ) من محال الاجتهاد فيها ( محلان ) كونه معللا ، وتعين | العلة ( فقصر ) القياس عن الخبر في عدد محال الاجتهادين يرد عليه أن المنصوصة العلة بخبر | يحتاج إلى كل ما يحتاج إليه الخبر ، وهو الخمسة على ما حققت لا بد منها في القياس ، فلا يقال | ههنا إن زاد محلان نقص محلان ، بل الوجه في مثله تقديم . ثم هذا نظر في هذا الدليل وللمطلوب | أدلة أخرى ، فلا يقدح فيه كما أشار إليه بقوله ( وفيما تقدم ) من الأدلة ( كفاية ) عن هذا |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ١١٩