| فكان ) تقديم الخبر على القياس ( إجماعا ، وعورض بمخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة ) | مرفوعا ( توضؤا مما مسته النار ) ولو من أثوار أقط إذ قال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ | من الدهن ، أنتوضأ من الحميم ؟ فقال أبو هريرة : يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم | فلا تضرب له مثلا ، رواه الترمذي ( وبمخالفته هو ) أي ابن عباس ( وعائشة | خبره ) أي أبي هريرة المتفق عليه ( في المستيقظ ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم ' إذا استيقظ | أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ' . | ( وقالا ) أي ابن عباس وعائشة ( كيف نصنع بالمهراس ) وهو حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض | لا يقدر أحد على تحريكه ، ذكره ابن عبيد عن الأصمعي : أي إذا كان فيه ماء ولم تدخل فيه اليد | فكيف نتوضأ منه ( ولم ينكر ) إنكارهما ( فكان ) العمل بالقياس عند معارضة خبر | الواحد له ( إجماعا * قلنا ذلك ) أي المخالفة المذكورة ( للاستبعاد لخصوصه ) أي المروي | ( لظهور خلافه ) أي المروي ، روى الشارح عن بعض الحفاظ أن ما روى عن عائشة رضي الله | عنها وابن عباس لا وجود له في شيء من كتب الحديث . وإنما الذي قال هذا لأبي هريرة | رجل يقال له : قين الأشجعي ، وقيل إنه صحابي * وعن بعض الحفاظ نفى صحبته ، وقيل القائل | بعض أصحاب عبد الله بن مسعود ( وليس ) هذا الخلاف ( من محل النزاع ) أي معارضة | القياس بخبر الواحد ( لا ) أنه منه ( لتركه ) أي خبر الواحد ( بالقياس ) إذ لا قياس يقتضي | عدم وجوب غسل اليد قبل الإدخال في الإناء * ( ولهم ) أي الأكثر أيضا ( تقريره | صلى الله عليه وسلم معاذا حين أخر القياس ) عن الكتاب والسنة التي منها أخبار الآحاد حين بعثه إلى | اليمن قاضيا فسأله بم تحكم ؟ وقد سبق * ( وأيضا لو قدم القياس لقدم الأضعف ، وبطلانه | إجماع : أما الملازمة فلتعدد احتمالات الخطأ بتعدد الاجتهاد ) وضعف الظن بتعدد | الاحتمالات | ( ومحاله ) أي الاجتهاد ( فيه ) أي القياس ( أكثر ) من محاله في الخبر ( فالظن ) في القياس | حينئذ ( أضعف ) منه في الخبر ، إذ محال الاجتهاد في القياس سنة ( حكم الأصل ) أي ثبوته | ( وكونه ) أي حكم الأصل ( معللا ) بعلة ما ، وليس من الأحكام التعبدية ( وتعيين الوصف ) | الذي هو العلة ( للعلية ، ووجوده ) أي ذلك الوصف ( في الفرع ونفي المعارض ) للوصف من | انتفاء شرط أو وجود مانع ( فيهما ) أي في الأصل والفرع ( وفي الخبر ) محل الاجتهاد | ( في العدالة ) للراوي ( والدلالة ) لمتنه على الحكم ( وأما احتمال كفر الراوي وكذبه وخطئه ) | لعدم عصمته عنها ( واحتمال المتن المجاز ) وما في حكمه من الإضمار والاشتراك والتخصيص | ( فمن البعد ) بحيث ( لا يحتاج إلى اجتهاد في نفيه ولو ) احتيج في المذكورات إلى الاجتهاد |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ١١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي