تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بيناه ( بخلاف القياس ) لأن المانع من إفادة الظن في خبر الواحد كون اختصاص فرد معين | بمامسته شدة حاجة الكل إليه يوجب اتهامه فلا يفيد خبره الظن ، ومثل هذا المانع لم يتحقق | في القياس ( ويمكن منع ثبوته ) أي حكم ما تعم به البلوى ( بالقياس لاقتضاء الدليل ) وهو | قضاء العادة بالاستعلام أو كثرة إعلام الشارع به ( سبق معرفته ) أي حكم ما تعم به البلوى | ( على تصوير المجتهد إياه ) أي القياس فيثبت الحكم بتلك المعرفة السابقة قبل التصوير المذكور . |

| مسئلة

( إذا انفرد ) مخبر ( بما شاركه ) به ( بالإحساس به خلق ) كثير ( مما تتوفر الدواعي على | نقله ) دينيا كان أو غيره ( يقطع بكذبه خلافا للشيعة * لنا العادة قاضية به ) أي بكذبه ، لأن | الطباع مجبولة على نقله ، والعادة تحيل كتمانه مع توفر الدواعي لإظهاره من مصالح العباد وصلاح | البلاد إلى غير ذلك * ( قالوا ) أي الشيعة ( الحوامل على الترك ) لنقله ( كثيرة ) من | مصلحة بالجميع في أمور الولاية وإصلاح المعيشة ، أو خوف ورهبة من عدو غالب ، أو ملك قاهر | إلى غير ذلك * ( ولا طريق إلى علم عدمها ) أي الحوامل لعدم إمكان ضبطها ( ومع احتمالها ) | إي الحوامل لترك النواقل ( ليس السكوت ) من المشاركين له ( قاطعا في كذبه ، ولذا ) أي | جواز انفراد البعض مع كتمانه الباقي في مثله ( لم ينقل النصارى كلام عيسى عليه السلام في | المهد ) مع توفر الدواعي على نقله ( ونقل اشتقاق القمر ، وتسبيح الحصى والطعام ، وحنين | الجذع ، وسعي الشجرة ، وتسليم الحجر والغزالة ) للنبي صلى الله عليه وسلم ( آحادا ) مع توفر | الدواعي على نقلها * ( أجيب بإحالة العادة وشمول حامل ) على الكتمان ( للكل ) كما تحيل | اتفاقهم في داع لأكل طعام واحد في وقت واحد * ( والظاهر عدم ) شمول حامل على | الكتمان للكل كما تحيل عدم ( حضور عيسى ) وقت كلامه في المهد ( إلا الآحاد ) من الأهل | والذين أتت به تحمل إليهم ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن حضره جم غفير ( وجب | القطع بتواتره وإن انقطع ) التواتر ( لحامل المبدلين ) لدينه ( على إخفاء ما تكلم به ) وهو قوله | أني عبد الله فإنه حملهم على الإخفاء ادعاؤهم أنه إله وأنه ابن ( وهو ) أي حضور الجم الغفير | إياه مع عدم نقله متواترا و ( إن جاز ) عقلا ( فخلاف الظاهر ) فلا يقدح في القطع العادي | ( وما ذكر ) مما تتوفر الدواعي على نقله من المعجزات المذكورة ( حضره الآحاد ولازمه ) باعتبار | توفر الدواعي ( الشهرة ) لامتناع التواتر باعتبار أن الطبقة الأولى آحاد فلم يبق إلا أن يتواتر | في الثانية وهو الشهرة ( وقد تحققت ، على أنه لو فرض عدد التواتر ) في بعضها ( وتخلف )

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ١١٥