| ( فبقاطع ) أي فأثبتناه بدليل قطعي من الكتاب والسنة والإجماع ( أو ) كانت الأركان | ( الخلافية كخبر الفاتحة ) كما في الصحيحين ' لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ' . ( فأما اشتهر | أو تلقى ) بالقبول ( فقلنا بمقتضاه من الوجوب ) لا الفرض ( أو ) التفصيل الصلاتي الذي أثبت | بخبر الواحد ( ليس منه ) أي ما تعم به البلوى ( إذ هو ) أي ما تعم به البلوى ( فعل أو حال يكثر | تكرره للكل ) حال كونه ( سببا للوجوب ) كالبول والمس والنوم ، فإنه يكثر تكررها ، | بخلاف التقاء الختانين لعدم كثرة وقوعه ( فيعلم ) الوجوب عليهم ( لقضاء العادة بالاستعلام ) | في مثل ذلك ( أو بلزوم كثرته ) معطوف على الاستعلام : أي لقضاء العادة بلزوم كثرة الإعلام | في مثله ( للشرع ) لبيان مشروعيته على سبيل الوجوب ( قطعا ) لشدة الحاجة إليه ( كمطلق | القراءة ) في الصلاة ، و ( حينئذ ) أي وحين كان الأمر على هذا التفصيل ( ظهر أن ليس منه ) | أي مما تعم به البلوى ( نحو الفصد ) فإنه لا يكثر للمتوضئين ( والقهقهة ) في الصلاة فإنها في | غاية الندرة ( فلا يتجه إيجابهم ) أي الحنفية ( السورة ) مع الفاتحة في الصلاة ( مع الخلاف ) في قبول حديثها وعدم اشتهاره ، بل وفي صحته أيضا مع أنها مما تعم به البلوى هكذا ذكره الشارح | ولم يتقيد بارتباط الكلام ، ووجه تفريع عدم اتحاده إيجابهم السورة على ما قبله ، وبأن الحديث | وهو قوله عليه السلام ' لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها إذا كان | مختلفا في قبوله وصحته كيف يكون هذا الاختلاف منشأ لعدم الاعتراض على الحنفية ، وقد أثبتوا | الواجب بخبر الواحد فيما تعم به البلوى مع كثرة التكرار للكل * والصواب أن يقال أنه | تفريع على اعتبار تكثر التكرر بالنسبة إلى الكل سببا للوجوب بأن يكون وجود ذلك | التكرار علة لوجوب أمر عليهم كوجوب الوضوء فيما ذكر آنفا ، فإنه حينئذ تشتد الحاجة إلى | الاستعلام ، وأن المراد بالخلاف كون وجوب السورة مختلفا فيه بموجب الأدلة ، فتكرر السورة | ليس سببا لوجوب أمر حتى يدخل فيما تعم به البلوى ، على أن وجوب نفسه أيضا مختلف فيه ، | فمن لم يقل بوجوبه وهو الأكثر يحمل الحديث على تقدير صحته على نفي الكمال ، فليس هناك | شدة احتياج تحيل العادة شيوع الاستعلام ، فليس مما تعم به البلوى والله أعلم . ( ولزوم القياس ) | أي ولزوم خبر الواحد فيما تعم به البلوى علينا بسبب قبول الأمة القياس ، وفيه على ما قاله | الأكثرون ( متوقف على لزوم القطع بحكم ما تعم به ) البلوى كان إلزامكم علينا باعتبار القياس | متجها لأن الخبر المذكور أعلى رتبة من القياس ( و ) لكنا ( لا نقول به ) أي بلزوم القطع | به ( بل بالظن ) أي بل نقول بلزوم الظن بحكمه ( وعدم قبول ما لم يشتهر ) من أخبار الآحاد | فيما تعم به البلوى ( أو ) لم ( يقبلوه ) أي لم تتلقه الأمة بالقبول ( لانتفائه ) أي الظن لما |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ١١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي