تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المتدينين ) أي بحثهم ( عن أحكام ما ) أي عمل ( اشتدت حاجتهم إليه لكثرة تكرره ) لهم | نقل الشارح عن المصنف قوله واشتداد الحاجة بالوجوب ( و ) إن العادة قاضية ( بإلقائه ) أي | ما اشتدت الحاجة إليه ( إلى الكثير ) منهم ( دون تخصيص الواحد والاثنين ، ويلزمه ) أي | الإلقاء إلى الكثير ( شهرة الرواية والقبول وعدم الخلاف ) فيه ( إذا روى فعدم أحدهما ) | أي الشهرة والقبول ( دليل الخطأ ) أي خطأ ناقله ( أو النسخ فلا يقبل ) اعترض الشارح | بأن الوجه أن يقول : ويلزمه شهرة الرواية والقبول كما قال دون اشتهار وتلقى الأمة انتهى | يعني أنه قال في صدر المسئلة : لا يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بكلمة أو وكان مقتضاه | أن يقول ههنا أيضا كذلك ، وقد غيرها بالواو ولم يدر أن لثبوت الوجوب بخبر الواحد فيما | تعم به البلوى إذا كان له لا زمان لا يفارقانه ، فالعلم بتحقق الملزوم يتحقق بالعلم بأحد لازميه | من غير أن يتعلق العلم بهما جميعا ، وعدم العلم باللازم الآخر لا يستلزم مفارفته عن الملزوم : وهذا | إذا علم انتفاء أحدهما في نفس الأمر علم انتفاء الملزوم في نفس الأمر لفرض مساواتهما إياه ، | وعدم العلم بانتفاء الآخر لا يستلزمه في نفس الأمر ، فذكر الواو في قوله ويلزمه إلى آخره إشارة | إلى لزوم كل منهما ، وكلمة أو إشارة إلى ما ذكرناه والله أعلم . ( واستدل ) للمختار بمزيف ، وهو | ( العادة قاضية بنقله ) أي بنقل ما تعم به البلوى نقلا ( متواترا ) لتوفر الدعاوي على نقله | لذلك ، ولما لم يتواتر علم كذبه ( ورد ) هذا ( بالمنع ) أي منع قضاء العادة بتواتره ( إذ اللازم ) | لكونه تعم به البلوى إنما هو ( علمه ) أي الخلاف الكثير ( لا روايته ) أي الحكم لهم ( إلا | عند الاستفسار ) عنه ( أو يكتفي برواية البعض مع تقرير الآخرين * قالوا ) أي الأكثرون | ( قبلته ) أي خبر الواحد فيما تعم به البلوى ( الأمة في تفاصيل الصلاة وقبلتموه في مقدماتها | كالفصد ) أي الوضوء منه بقوله عليه السلام ' الوضوء من كل دم سائل ' . رواه الدارقطني | وابن عدي ( والقهقهة ) أي والوضوء منها إذا كانت في صلاة مطلقة بما تقدم في مسئلة عمل | الصحابي برواية المشترك من طريق أبي حنيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال

' من قهقه منكم | فليعد الوضوء والصلاة ' ( وقيل فيه ) أي في حكم ما تعم به البلوى ( القياس ) أي العمل | به ( وهو ) أي القياس ( دونه ) أي خبر الواحد كما سيأتي ، فخبر الواحد أولى بالقبول * | ( قلنا التفاصيل إن كانت رفع اليدين والتسمية والجهر بها ونحوه من السنن ) كوضع اليمين على | الشمال تحت السرة وإخفاء التأمين ( فليس ) إثبات ذلك ( محل النزاع ) إذ النزاع في إثبات | الوجوب به ( أو ) كانت ( الأركان الإجماعية ) من القيام والقراءة والركوع والسجود |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ١١٣