| كان يقوله على طريقة حكاية الواقعة ( ولو سلم ) استلزامه له على رأيه ( فرأى سهيل كغيره ) | أي كرأي غيره ، فلا يكون رأيه حجة على غيره ( ولو سلم ) كون رأيه حجة على غيره ( فعلى | الجازم ) لصحة هذا النقل عن سهيل ( فقط ) لا عموم الناس * ( قالوا ) أي النافون | للعمل به ( قال عمار لعمر : أتذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء | فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت وصليت ، فقال عليه السلام إنما يكفيك ضربتان فلم يقبله | عمر ) معناه في صحيح البخاري وسنن أبي داود ، وإنما لم يقبله ( إذ كان ناسيا له ) فإنه لا يظن | بعمار الكذب ولا بعمر عدم القبول ( ورد بأنه ) أي هذا المأثور عن عمار وعمر ( في غير محل | النزاع فإن عمارا لم يرو عن عمر ) ذلك ، بل عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ورد ) هذا الرد | ( بأن عدم تذكر غير المروي عنه ) وهو عمر ههنا ( الحادثة المشتركة ) بينه وبين الراوي لها | ( إذا منع قبول ) الحكم ( المبني عليها ) أي على رواية تلك الحادثة ( فنسيان المروي عنه ) | وهو الشيخ ( أصل روايته له أولى ) أن يمنع قبول حكمه من ذلك ، لأن غير المروي عنه ليس | أصلا بالنسبة إلى روايته بخلاف هذا ( فالوجه رده ) تفريع على رد الراوي ، الوجه أن قوله في | غير محل النزاع مردود لأنه إذا لزم منه محل النزاع بطريق أولى كان أدخل في القصد ، أو المعنى | رد مثل هذا الحديث الذي أنكره الأصل ، وأرجع الشارح ضمير رده إلى عمر ، ولا معنى له ( لكن | لا يلزم الراوي ) أن لا يعمل بروايته لأن غاية ما يلزم من الأثر المذكور أن عمر لم يقبل ما رواه عمار | بحسب ما اقتضاه اجتهاده ، وذلك لا يستلزم عدم كونه مقبولا عند غيره ( لدليل القبول ) أي | لقيام دليل قبوله في حقه حيث جزم بصحة هذه الحادثة ولزم العمل بمقتضاه وهو جواز التيمم | لمن ابتلى بمثل تلك الحادثة فيما نحن فيه ( وأما ) قول النافين للعمل به ( لم يصدقه ) أي الأصل | الفرع ( فلا يعمل به كشاهد الفرع عند نسيان الأصل ) بجامع الفرعية والنسيان ( فيدفع | بأنها ) أي الشهادة ( أضيق ) من الرواية ، ولذا اشترطت بشرائط لم تشترط في الرواية ، وقد | مر غير مرة ( و ) شهادة الفرع ( متوقفة على تحميل الأصل ) الفرع لها فتبطل شهادة | الفرع ( بإنكاره ) أي الأصل الشهادة ( بخلاف الرواية ) فإنها مبنية على السماع دون | التحميل وهذا إنما يتم عند من شرط التحميل في شهادة الفرع كالحنفية وأما من لم يشترطه | كالشافعية فلا يتم عنده . |
| مسئلة
( إذا انفرد الثقة ) من بين ثقاة رووا حديثا ( بزيادة ) على ذلك الحديث ( وعلم اتحاد المجلس |