|
| مسئلة
( المرسل قول الإمام ) من أئمة النقل وهو من له أهلية الجرح والتعديل ( الثقة قال صلى الله عليه وسلم ) | كذا مقول القول ' ( مع حذف من السند ، وتقييده ) أي القائل أو الإمام القائل | ( بالتابعي أو الكبير منهم ) أي التابعين كعبد الله بن عدي وقيس بن أبي حازم ( اصطلاح ) من المحدثين | ( فدخل ) في التعريف ( المنقطع ) بالاصطلاح المشهور للمحدثين : وهو ما سقط من رواته قبل | الصحابي راو أو اثنان فصاعدا من موضع واحد ( والمعضل ) المشهور عندهم ، وهو ما سقط منه اثنان | فصاعدا من موضع واحد ( وتسمية قول التابعي منقطعا ) كما عن الحافظ البرديجي ( خلاف | الاصطلاح المشهور فيه ) أي المنقطع ( وهو ) أي قول التابعي الموقوف عليه هو ( المقطوع ) كما | ذكره الخطيب وغيره ( فإن كان ) المرسل صحابيا ( فحكى الاتفاق على قبوله لعدم الاعتداد بقول ) | أبي إسحاق ( الاسفرايني ) لا يحتج به ( وما عن الشافعي من نفيه ) أي نفي قوله ( إن علم إرساله ) | أي الصحابي عن غيره كما نقل عنه في المعتمد ، ولعدم الاعتداد بهذا أيضا في أصول فخر الإسلام | بعد حكاية الإجماع على قبول مرسل الصحابي ، وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من | الفتيان قلت صحبته ، وكان يروى عن غيره من الصحابة فإذا أطلق الرواية فقال : قال رسول | الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه مقبولا وإن احتمل الإرسال ، لأن من ثبتت صحته لم يحمل حديثه الأعلى | سماعه بنفسه إلا أن يصرح بالرواية عن غيره انتهى ( أو ) كان المرسل ( غيره ) أي غير الصحابي | ( فالأكثر ) أي فمذهب أكثر العلماء ( منهم الأئمة الثلاثة إطلاق القبول ، والظاهرية وأكثر ) | أهل ( الحديث من عهد الشافعي إطلاق المنع ، والشافعي ) قال ( أن عضد بإسناد أو إرسال مع اختلاف | الشيوخ ) من المرسلين ( أو قول الصحابي أو أكثر العلماء أو عرف ) المرسل ( أنه لا يرسل إلا عن | ثقة قبل ، وإلا ) أي وأن لم يوجد أحد هذه الخمسة ( لا ) يقبل ( قيل وقيده ) أي الشافعي قبوله | مع كونه معتضدا بما ذكرناه أيضا ( بكونه ) أي المرسل ( من كبار التابعين ولو خالف الحفاظ | فبالنقص ) أي بكون حديثه أنقص ، ذكره الحافظ العراقي عن نص الشافعي ( وابن أبان ) يقبل | ( في القرون الثلاثة ، وفيما بعدها إذا كان ) المرسل ( من أئمة النقل وروى الحفاظ مرسله كما رووا | مسنده ، والحق اشتراط كونه من أئمة النقل مطلقا ) أي في القرون الثلاثة وما بعدها * ( لنا ) في | قبول المرسل من أئمة الشأن ( جزم العدل بنسبة المتن إليه صلى الله عليه وسلم بقوله قال : يستلزم اعتقاد | ثقة المسقط ) وإلا كان تلبيسا قادحا فيه ، والفرض انتقاؤه ( وكونه ) أي المرسل ( من أئمة الشأن | قوى الظهور في المطابقة ) أي في مطابقة الخبر للواقع أو في مطابقة اعتقاده ثقة المسقط للواقع |