| فاختلف المشايخ فيه ، كذا أفاد المصنف انتهى * ( قالوا ) أي المانعون : قال صلى الله عليه وسلم | ( نضر الله امرأ ) سمع منا شيئا فبلغ كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع . رواه | الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم ، فحرض على نقل أصل الحديث على الوجه الذي سمعه | وهذا إنما يتحقق إذا رواه بلفظه * ( قلنا ) قوله نضر الله الخ ( حث على الأولى ) في نقله | سواء كان دعاء : أي جمله وزينه ، أو خبرا عن أنه من أهل نضرة النعيم * قيل هو بتخفيف | الضاد ، والمحدثون يثقلونها . وفي الغريبين رواه الأصمعي بالتشديد وأبو عبيد بالتخفيف * وقيل | معناه حسن الله وجهه في خلقه : أي جاهه وقدره . وعن الفضيل بن عياض ' ما من أحد | من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله الحديث ( فأين | منع خلافه ) أي خلاف الأولى ، وهو النقل بالمعنى . وفي الشرح العضدي : ويمكن أن يقال | أيضا بالموجب ، فإن من نقل المعنى أداه كما سمعه ، ولذلك يقول المترجم أديته كما سمعته * | ( فإن قيل هو ) أي المانع من خلافه ( قوله فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أفاد أنه ) | أي الراوي ( قد يقصر لفظه ) عن استيعاب ما اشتمل عليه اللفظ النبوي من الأحكام : إذا الأفقه | يدرك ما لا يدركه غيره ( فينتفي أحكام يستنبطها الفقيه ) بواسطة نقله بالمعنى وقصور لفظه * ( قلنا | غايته ) أي غاية تصور لفظه عن استيعاب ذلك أنه ك ( نقل بعض الخبر بعد كونه حكما تاما ) | وهو جائز كما تقدم ( وقد يفرق ) بين هذا وبين حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالباقي تعلقا | يغير المعنى ( بأن لا بد ) للحاذق ( من نقل الباقي في عمره كي لا تنتفي الأحكام ) المستفادة منه | ( بخلاف من قصر ) لفظه عنها ( فإنها ) أي الأحكام التي ليست بمستفادة منه ( تنتفي ) لعدم | مفيدها ( بل الجواز ) أي جواز النقل بالمعنى ( لمن لا يخل ) بشيء من مقاصده ( لفقهه * | قالوا ) أي المانعون أيضا : النقل بالمعنى ( يؤدي إلى الإخلال ) بمقصود الحديث ( بتكرر | النقل كذلك ) أي بالمعنى : يعني تجوزيه ينجر إلى التكرار ، وفي كل مرة يحصل تغيير لاختلاف | الإفهام فيؤل إلى تغيير فاحش مفوت للمقصود * ( أجيب بأن ) تقييد ( الجواز ) للنقل | بالمعنى ( بتقدير عدمه ) أي عدم الإخلال بالمقصود ( ينفيه ) . قال الشارح : أي أداء النقل | بالمعنى ، لأنه خلاف الفرض انتهى ، ولا يفهم له معنى . في الشرح العضدي * الجواب أن فرض | تغيير ما في كل مرة مما لا يتصور في محل النزاع ، فإن الكلام فيمن نقل المعنى سواء من غير | تغيير أصلا ، وإلا لم يجز اتفاقا . وفيه قد اختلف في جواز نقل الحديث بالمعنى ، والنزاع فيمن هو | عارف بمواقع الألفاظ ، وأما غيره فلا يجوز منه اتفاقا انتهى : فالمعنى انتفى ما ذكر من التأدية | إلى الاخلال
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ١٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي